Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الفصل الثاني في وقت المعذورين

الوجيزShafi'imasa’il 57 to 62

  1. 3/713/71

    وهل يلزمها الظهر بما يلزم به العصر فيه قولان فعلي قول يلزم وعلى الثاني لابد من زيادة أربع ركعات على ذلك حتى يتصور الفراغ من الظهر فعلا ثم يفرض لزوم العصر بعده وهذه الاربع في مقابلة الظهر والعصر فيه قولان ويظهر فائدته في المغرب والعشاء

  2. 3/783/78

    وهل تعتبر مدة الوضوء مع الوقت الذى ذكرناه فعلى قولين

  3. 3/813/81

    فان زال الصبي بعد أداء وظيفة الوقت فلا يجب (ح وز

  4. 3/943/94

    الحالة الثالثة أن يعم العذر جميع الوقت فيسقط القضاء ولا تلحق الردة بالكفر بل يجب (م ح

  5. 3/1083/108

    وذلك في كل صلاة لاسبب لها

  6. بخلاف الفائتة وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وتحية المسجد وركعتي الطواف وفى الاستسقاء تردد وركعتا الاحرام مكروهة لان سببها متأخر