Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تزويج العبد المأذون أمته

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز للعبد المأذون له في التجارة تزويج أمته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تزويج العبد المأذون له في التجارة أمته لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، ويجوز عند أبي يوسف، الأولان: ليس من التجارة؛ وأبو يوسف: لأنه من التجارة

خلاف
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر أمة بين رجلين زوجها أحدهما] اختلف أهل العلم في الرجلين تكون بينهما الأمة يزوجها أحدهما بغير إذن الآخر. فقال الشافعي: النكاح باطل، وإن أجازه الذي لم يزوج (١). وحكى ابن القاسم هذا القول. وذكر أنه مذهب مالك (٢). وقال أبو ثور: النكاح مفسوخ، وحكي ذلك عن الشافعي. وقال أصحاب الرأي (٣): للآخر أن يبطل النكاح، فإن فعل كان له نصف مهر مثلها. وكان للذي زوج نصف ما سمى لها الزوج، إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فيكون له الأقل. (١) قال الشافعي في "الأم" (٥/ ٦٨): وإذا كان العبد بين اثنين فأذن له أحدهما بالتزوج فتزوج فالنكاح مفسوخ، ولا يجوز نكاحه حتى يجتمعا على الإذن له به.(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٢٤ - باب النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره).قال: أرأيت لو أن أمة بين رجلين، زوجهما أحدهما بغير إذن صاحبه أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 605

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 163

(قَوْلُهُ وَمُكَاتَبٌ) لِأَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ لِكَوْنِهِ مِنْ الِاكْتِسَابِ لَا عَبْدِهِ ط وَخَرَجَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ فَلَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ أَيْضًا بَحْرٌ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.