Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تثبت الولاية للجد على المرأة مع وجود الأب، وهل يُقدَّم الجد أم الابن في الولاية؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الولاية على المرأة عند اجتماع الجد والابن لا ولاية لأحد مع الأب، فإذا مات فالولاية للجد، الجد هو أبو الأب، وتنتقل إليه الولاية بعد موت الأب.
الجد بعد الأبالولاية على المرأة عند اجتماع الجد والابن يُقدَّم الابن على الجد، قال أحمد: الابن أعجب إلي.
تقديم الابن[ذكر الجد والابن] اختلفوا في الجد والابن فكان الشافعي ﵀ يقول (١): لا ولاية لأحد مع الأب، فإذا مات فالجد أبو الأب. وقال أحمد (٢) في الجد والابن: الابن أعجب إلي. وبه قال إسحاق.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 7 p. 16
[مَسْأَلَةٌ الْوِلَايَة فِي النِّكَاح تَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ بِالتَّعْصِيبِ] (٥١٥٦) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ الْعُمُومَةُ، ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ عُمُومَةُ الْأَبِ. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوِلَايَةَ بَعْدَ مَنْ ذَكَرْنَا تَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ بِالتَّعْصِيبِ، فَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ أَحَقُّهُمْ بِالْوِلَايَةِ، فَأَوْلَاهُمْ بَعْدَ الْآبَاءِ بَنُو الْمَرْأَةِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ بَنَوْا أَبِيهَا وَهُمْ الْإِخْوَةُ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ بَنُو جَدِّهَا وَهُمْ الْأَعْمَامُ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ بَنُو جَدِّ الْأَبِ وَهُمْ أَعْمَامُ الْأَبِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ بَنُو جَدِّ الْجَدِّ، ثُمَّ بَنُوهُمْ، وَعَلَى هَذَا لَا يَلِي بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ، وَأَوْلَى وَلَدِ كُلِّ أَبٍ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.