الأولى بتزويج المرأة التي لها أب وابنمن زوجها منهما جاز تزويجه، حُكي عن النعمان قول ثالث، وحُكي عن أبي يوسف أن الابن أولى
كلاهما جائز
Maliki
الأولى بتزويج المرأة التي لها أب وابنالابن أولى من الأب، قال إن الابن أحق بإنكاح أمه من أبيها، وبالصلاة عليها إذا ماتت
الابن أولى
Shafi'i
الأولى بتزويج المرأة التي لها أب وابنالأب أولى من الابن، ليس للابن تزويجها إلا أن يكون من عصبتها وأقربهم إليها
الأب أولى
Hanbali
الأولى بتزويج المرأة التي لها أب وابنالأب أولى ثم الابن، قال: أحقهم بتزويجها أبوها ثم الابن
الأب ثم الابن
The texts
[ذكر اجتماع الولاة وافتراقهم] اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أب وابن. فقالت طائفة: الابن أولى بإنكاحها من الأب، كذلك قال مالك بن أنس (٣): إن الابن أحق بإنكاح أمه من أبيها، والصلاة عليها إذا ماتت، (١) "بالأصل": أبي. وهو تصحيف. والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.(٢) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٧٠٥) من طريق ابن إدريس به، وأخرجه أبو داود (٣٩٢٧)، وأحمد (٦/ ٢٧٧)، وابن حبان (٤٠٥٤، ٤٠٥٥) جميعًا من طرق عن ابن إسحاق به.(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء). وكذلك قاله ابن راهويه (١). وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن (٢) وأبي يوسف (٣). وقالت طائفة: الأب أولى من الابن، وليس للابن أن يزوجها إلا أن يكون من عصبتها ويكون أقربهم إليها. هكذا قال الشافعي (٤) ﵀ وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن