Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تزويج المرأة بين الأب والابن

In 1 comparative book4 schools

من الأولى بتزويج المرأة إذا اجتمع لها أب وابن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأولى بتزويج المرأة التي لها أب وابن من زوجها منهما جاز تزويجه، حُكي عن النعمان قول ثالث، وحُكي عن أبي يوسف أن الابن أولى

كلاهما جائز
Maliki

الأولى بتزويج المرأة التي لها أب وابن الابن أولى من الأب، قال إن الابن أحق بإنكاح أمه من أبيها، وبالصلاة عليها إذا ماتت

الابن أولى
Shafi'i

الأولى بتزويج المرأة التي لها أب وابن الأب أولى من الابن، ليس للابن تزويجها إلا أن يكون من عصبتها وأقربهم إليها

الأب أولى
Hanbali

الأولى بتزويج المرأة التي لها أب وابن الأب أولى ثم الابن، قال: أحقهم بتزويجها أبوها ثم الابن

الأب ثم الابن

The texts

[ذكر اجتماع الولاة وافتراقهم] اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أب وابن. فقالت طائفة: الابن أولى بإنكاحها من الأب، كذلك قال مالك بن أنس (٣): إن الابن أحق بإنكاح أمه من أبيها، والصلاة عليها إذا ماتت، (١) "بالأصل": أبي. وهو تصحيف. والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.(٢) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٧٠٥) من طريق ابن إدريس به، وأخرجه أبو داود (٣٩٢٧)، وأحمد (٦/ ٢٧٧)، وابن حبان (٤٠٥٤، ٤٠٥٥) جميعًا من طرق عن ابن إسحاق به.(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء). وكذلك قاله ابن راهويه (١). وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن (٢) وأبي يوسف (٣). وقالت طائفة: الأب أولى من الابن، وليس للابن أن يزوجها إلا أن يكون من عصبتها ويكون أقربهم إليها. هكذا قال الشافعي (٤) ﵀ وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 304

From the schools’ own books

Hanafi

كلاهما جائز

Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 291

وَلَوْ زَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَجْنُونُ أَوْ الْمَرْأَةُ ابْنَهُمَا فَلَا رِوَايَةَ فِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمَا خِيَارٌ؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ وَلَا خِيَارَ لَهُمَا فِي تَزْوِيجِهِمَا فَالِابْنُ أَوْلَى.

Maliki

الابن أولى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الأب أولى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

الأب ثم الابن

Its place in«المغني» vol. 7 p. 15

[مَسْأَلَةٌ مَتَى عَدَم الْأَبُ وَآبَاؤُهُ فَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ ابْنُهَا ثُمَّ ابْنُهُ بَعْدَهُ] (٥١٥٣) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: ثُمَّ ابْنُهَا وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ مَتَى عُدِمَ الْأَبُ وَآبَاؤُهُ، فَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ ابْنُهَا، ثُمَّ ابْنُهُ بَعْدَهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ. وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.