Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تصح ولاية الأخ في تزويج المرأة مع وجود أبيها؟
Not stated in the sources
ولاية الأخ في التزويج مع وجود الأب للأخ تزويج الثيب برضاها ولو أنكر الأب، لأنها قد ملكت أمرها، فلا قول للأب
يصح برضاهاولاية الأخ في التزويج مع وجود الأب لا ولاية لأحد مع الأب، فإن زوجها الأخ ولها أب فالنكاح باطل
باطلولاية الأخ في التزويج مع وجود الأب الأب أحق من الأخ
الأب أحق[ذكر الأب والأخ] كان الشافعي ﵀ يقول: لا ولاية لأحد مع الأب، فإن أنكحها الأخ ولها أب فالنكاح باطل في قوله، وهذا مذهب الزهري. وقال أحمد: الأب أحق من الأخ وبه قال إسحاق، وكذلك نقول. وحكي عن مالك أنه قال في المرأة الثيب لها الأب والأخ، فزوجها الأخ برضاها إذ أنكر الأب ذلك، قال مالك: ليس للأب هاهنا قول إذا زوجها الأخ برضاها، لأنها قد ملكت. (١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - اجتماع الولاة وافتراقهم).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤).(٣) "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء). وكان الشافعي ﵀ وأحمد يقولان: الأخ أولى من العم.
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 316
وهو مقتضى تعليل د تحتم الفسخ فيما إذا حصل طول بين العقد والاطلاع بأنه يشبه حينئذٍ نكاح المتعة لأنه لما كان يفسخ وقت اطلاعنا عليه أشبه ما إذا دخلا على تقييده بمدة وفي عبارة غير د أنه من نكاح المتعة ويحتمل أنهما ولو حصل طول مع دخول فيقيد كشريفة بغير هذه الصورة وهذا هو الظاهر (و) صح النكاح (بأبعد) أي: بولايته غير ولاية عامة مسلم لتقدمها في كلامه وإن كان الحكم مستويًا (مع) وجود (أقرب إن لم يجبر) المراد بالأبعد المؤخر عن الآخر في المرتبة وبالأقرب المقدم عليه في المرتبة فيشمل تزويج الأخ للأب مع الشقيق وإنما قلنا: إن هذا هو المراد لأن جهة الأخوة واحدة فليس أحد الأخوين مثلًا أبعد من الآخر لكن أحدهما أقوى من الآخر بالنظر إلى جهة الإدلاء قاله د أي:
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 7 p. 15
[مَسْأَلَةٌ تَقْدِيمِ الْأَخِ بَعْدَ عَمُودِيّ النَّسَبِ فِي وِلَايَة النِّكَاح] مَسْأَلَةٌ؛ (٥١٥٤) قَالَ: ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا. لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَقْدِيمِ الْأَخِ بَعْدَ عَمُودَيْ النَّسَبِ؛ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ الْعُصُبَاتِ بَعْدَهُمْ، فَإِنَّهُ ابْنُ الْأَبِ، وَأَقْوَاهُمْ تَعْصِيبًا، وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.