Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقديم الأخ على العم

In 1 comparative book2 schools

هل الأخ أولى بالولاية في النكاح من العم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الأخ في ولاية النكاح مقارنةً بالعم الأخ أولى من العم

الأخ أولى
Hanbali

الأخ في ولاية النكاح مقارنةً بالعم الأخ أولى من العم

الأخ أولى

The texts

[ذكر الأب والأخ] كان الشافعي ﵀ يقول: لا ولاية لأحد مع الأب، فإن أنكحها الأخ ولها أب فالنكاح باطل في قوله، وهذا مذهب الزهري. وقال أحمد: الأب أحق من الأخ وبه قال إسحاق، وكذلك نقول. وحكي عن مالك أنه قال في المرأة الثيب لها الأب والأخ، فزوجها الأخ برضاها إذ أنكر الأب ذلك، قال مالك: ليس للأب هاهنا قول إذا زوجها الأخ برضاها، لأنها قد ملكت. (١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - اجتماع الولاة وافتراقهم).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤).(٣) "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء). وكان الشافعي ﵀ وأحمد يقولان: الأخ أولى من العم.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 307

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

الأخ أولى

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 158

بخلاف امر النكاح فان اعتناءهم بحفظ النسب أشد ثم بعد الابن يقدم الاخ وفي تقديم الاخ من الابوين علي الاخ من الاب طريقان (أحدهما) أن فيه قولين كما سيأتي ذكر هما في ولاية النكاح وبه قال القاضى أبو حامد وابو علي الطيرى (واصحهما) القطع بتقديمه لان لقرابة النساء تأثيرا في الباب علي ما سيأتي فيصلح للترجيح وليس لها تأثير في ولاية التزويج بحال وعلي هذا فالمقدم بعدهما ابن الاخ للاب والام ثم ابن الاخ للاب ثم العم للاب والام ثم العم للاب ثم ابن العم للاب الام ثم ابن العم للاب ثم عم الاب ثم عم الجد على ترتيب العصبات في الميراث والولاية وان لم يكن أحد من عصبات النسب اصلا قدم المعتق

Hanbali

الأخ أولى

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.