هل يزوج السلطان المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء وامتنع وليها والأولياء من تزويجها؟
Each school’s answer
Hanafi
تزويج السلطان المرأة إذا امتنع وليها وأولياؤها وقد دعت إلى كفءيزوجها السلطان، إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء وأبى الأولياء تزويجها
يزوجها السلطان
Maliki
تزويج السلطان المرأة إذا امتنع وليها وأولياؤها وقد دعت إلى كفءيزوجها السلطان، إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء وأبى الأولياء تزويجها
يزوجها السلطان
Shafi'i
تزويج السلطان المرأة إذا امتنع وليها وأولياؤها وقد دعت إلى كفءيزوجها السلطان، إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء وأبى الأولياء تزويجها
يزوجها السلطان
Hanbali
تزويج السلطان المرأة إذا امتنع وليها وأولياؤها وقد دعت إلى كفءيزوجها السلطان، إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء وأبى الأولياء تزويجها
يزوجها السلطان
The texts
[ذكر منع الأولياء المرأة النكاح] قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفؤ، وأبى وليها والأولياء أن يزوجوها (١). هذا مذهب مالك (٢)، والشافعي (٣) ﵀، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبي عبيد (٥)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦)، وسفيان الثوري. وروي معنى هذا القول عن عثمان بن عفان (٧)، وشريح (٨)، وإبراهيم النخعي (٩)، وكذلك نقول. (١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٤)، و "مراتب الإجماع" (ص ١١٩).(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٧ - في إنكاح الأولياء).(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ - مغيب بعض الولاة).(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٥).(٥) انظر: "المغني" (٩/ ٣٦٠ - مسألة: ثم السلطان).(٦) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٤ - باب نكاح الصغير والصغيرة).(٧) أخرجه ابن أبي شيب
لأن للنكاح خصوصية (وعليه) أي: يجب على الولي غير أب أو أب غير مجبر كمجبر تبين منه عضل (الإجابة لكفء) معين من غير أن تدعو هي إلى الزواج أو دعت إليه وطلبها كفء ورضيت به وإن لم يرض به الولي فإن رضي به دونها فالقول قولها (و) لو دعاها لكفء وعينت كفؤًا غيره كان (كفؤها أولى) أي: واجب في غير المجبرة كالمجبرة عند تبين الضرر لأنه أقرب لدوام العشرة (فيأمره الحاكم) أن يزوجها في المسألتين من دعت إليه فإن فعل فواضح (ثم) إن امتنع سأله عن وجه امتناعه فإن رآه صوابًا ردها إليه وإلا عد عاضلًا برد أول خاطب كفء وحينئذٍ (زوج) بعد ثبوت ثبوتها عنده وملكها أمر نفسها وأن المهر مهر مثلها وكفاءة الخاطب وإن شاء رد العقد الغير العاضل من الأولياء ويحتمل أن تزويج الحاكم إنما هو عند عدم الولي غير العاضل وجوز هذا الاحتمال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب فإن امتنع زوج الحاكم (ولا يعضل أب بكرا) أي مجبرته (برد) بالتنوين (متكرر) ذلك الرد لخاطب واحد أو متعدد لما جبل عليه من الحنان والشفقة ولجهلها بمصالح نفسها فربما علم الأب م