Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقديم الشقيق على الأخ لأب

In 1 comparative book2 schools

هل يُقدَّم الأخ لأب وأم على الأخ لأب في تزويج الصغيرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأخ لأب وأم مع الأخ لأب في تزويج الصغيرة الأخ لأب وأم أولى، ولا يجوز تزويج الأخ لأب، إذا لم يُسلِّم الأخ لأب وأم ذلك، وكذلك العمان

الشقيق أولى
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الأخ لأب وأم مع الأخ لأب في تزويج الصغيرة الأخ لأب وأم أولى من الأخ لأب

الشقيق أولى
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر منازل الأولياء] قال أبو بكر: أما الذين رأوا أن إنكاح بعض عصبة المرأة جائز، وإن كان غيره أقرب إلى المزوجة منه، فالمسائل تقل في هذا الباب عنهم، (١) في "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤): لأب. وفي نسخة أشار محققه إلى أن لفظه هناك: (وإن كان أخ لأب وأم … )، والذي يظهر لي أن لفظ المصنف هو الأقرب؛ فأخ الأب مقصود به الشقيق وهو أقرب من الثاني، والله أعلم.(٢) تقدم تخريجه.(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء)(٤) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٥ - باب نكاح الصغير والصغيرة).(٥) السواد، قال ابن منظور: وسواد كل شيء كورة ما حول القرى والرساتيق، والسواد ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق … وسواد الكوفة والبصرة قراهما. "لسان العرب" (٣/ ٢٢٥). وأما من أبطل نكاح المرأة يزوجها رجل من عصبتها، وفي العصبة

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 309

From the schools’ own books

Hanafi

الشقيق أولى

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 76

وَابْنُ الِابْنِ كَالِابْنِ، ثُمَّ يُقَدَّمُ الْأَبُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِأَبٍ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ تَقْدِيمَ الْجَدِّ عَلَى الْأَخِ قَوْلُ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا يَشْتَرِكَانِ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

الشقيق أولى

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 3 p. 100

(قَوْلُهُ: أَقْرَبُ الْوَرَثَةِ) فَلَوْ اجْتَمَعَ الِابْنُ وَالْأَبُ وَالْعَمُّ وَالْجَدُّ فَهَلْ يَسْتَوِيَانِ أَوْ لَا وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ الِابْنِ عَلَى الْأَبِ وَتَقْدِيمُ الْجَدِّ عَلَى الْعَمِّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْأَقْرَبِ هُنَا مَنْ أَدْلَى بِجِهَتَيْنِ عَلَى مَنْ أَدْلَى بِجِهَةٍ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ الشَّقِيقُ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ وَهَكَذَا فِي الْعُمُومَةِ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالْأَقْرَبِ تَقْدِيمُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْعَمِّ مِنْ الْأُمِّ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ أَوْ لِلْأَبِ وَإِنْ كَانَ ابْنُ الْعَمِّ لَهُ عُصُوبَةٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْوَرَثَةِ مَا يَشْمَلُ ذَوِي الْأَرْحَامِ هَذَا.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.