Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُفسخ النكاح الذي سُمي فيه مهر فاسد كالجنين أو الخمر أو العبد الآبق قبل الدخول؟
Not stated in the sources
النكاح بمهر فاسد قبل الدخول يُفسخ قبل الدخول، ولا يُفرق بينهما بعده ولها مهر المثل، ذكر ذلك في الجنين والخمر والثمرة قبل بدو صلاحها والعبد الآبق والجمل الشارد
يُفسخ قبل الدخولNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر عقد النكاح على المهر المجهول] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على مهر مجهول، وذلك مثل أن ينكحها على ثمرة لم يبد صلاحها، أو على ثوب أو دار أو عبد أو دابة لم يصف شيئا من ذلك، فقالت طائفة: لها مهر مثلها إن دخل عليها، ونصف مهر مثلها، إن لم يدخل عليها. هكذا قال الشافعي (٢) ﵀. وقالت طائفة: لها مهر مثلها إن مات أو ماتت، أو دخل بها فلها المتعة إن طلقها قبل الدخول. هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٣). وكان سفيان الثوري يقول (٤): إن تزوجها بصك على رجل فلها مهر مثلها. وقال مالك في المرأة تزوج على الجنين: إن دخل بها فلها صداق مثلها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحها، وهكذا جوابه فيمن نكح امرأة بخمر، أو ثمرة لم يبد صلاحها، أو بعبد آبق، أو بجمل شارد، وإن دخل بها لم يفرق بينهما، ولها مهر مثلها، وإن أدرك ا
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 8
(وفي شرط ذكر جنس) أي صنف بدليل إضافته إلى (الرقيق) إذ هو صنف من الإنسان الواقع الرقيق صداقًا من كونه من حمر أو بيض أو سود تقليلًا للغرر وهو قول سحنون وإن لم يذكر فسد النكاح قبل البناء وثبت بعده بوسط ذلك الصنف قاله ابن عرفة وعدم شرطه وهو قول ابن المواز قال ولها أغلب المصنفين بالبلد من السود والحمر فإن استويا أعطيت النصف من كل منهما فإن كانت الأصناف ثلاثة أعطيت من وسط كل صنف ثلثه وهكذا (قولان) وبما ذكرنا أن المراد بجنس الرقيق صنفه علم منعه بجنس أعم كثوب أو بحيوان أو عرض ولم يعين من أي الحيوان أو العرض أو الثياب كما لابن عرفة فهو فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعد بمهر المثل وإضافة المصنف الجنس للرقيق يشعر بجوازه بثوب قطن أو كتان أو حرير وإن لم يذكر صنفه وهو كذلك كما في المدوّنة وشرحها لأنه أسهل اختلافًا من صنف الرقيق ولها الوسط مما أضيف له إن كان وإلا فالأغلب ثم إن وقع التنصيص على ذكور أو إناث من أي صنف كان اتبع (و) تعطى (الإناث منه) أي من الجنس كما للشارح رقيقًا أو غيره دون المذكور (إن
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.