Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الدخول في النكاح بمهر محرم

In 1 comparative book3 schools

ما الواجب للمرأة إذا تزوج المسلم مسلمة بخمر أو خنزير ثم دخل بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المرأة التي دخل بها زوجها بعد عقد على خمر أو خنزير لها مهر مثلها، ذكره عن أصحاب الرأي

مهر المثل
Maliki

المرأة التي دخل بها زوجها بعد عقد على خمر أو خنزير لها مهر مثلها إن دخل، وإن أدرك قبل الدخول فُسخ النكاح

مهر المثل
Shafi'i

المرأة التي دخل بها زوجها بعد عقد على خمر أو خنزير لها مهر مثلها

مهر المثل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر النكاح على الحرام مثل الخمر والخنزير] اختلفوا في المسلم يتزوج المسلمة بخمر أو خنزير: فقال أكثر أهل العلم: إن دخل بها فلها مهر مثلها. (١) البقرة: ٢٣٦. كذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢) ﵀ وأبو ثور (٣)، وأصحاب الرأي (٤). واختلفوا فيه إن مات أو ماتت قبل أن يدخل بها والمسألة بحالها، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥): لها مهر مثلها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، وفي قول الشافعي (٦) ﵀: إن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهرها. وجوابي في هذه المسألة كجوابي في المسألة قبلها وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذا أنه إن أدرك قبل الدخول فسخ، وإن دخل فلها مهر مثلها. وكان أبو عبيد يقول: كل مهر مما حرمه الله، ولم يجعله للمسلمين [حلالا] (٧) مثل الخمر والخنزير، فإن النكاح لا يثبت به عندي أبدا لأنه أسس على نكاح الجاهل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 340

From the schools’ own books

Hanafi

مهر المثل

Its place in«البحر الرائق» vol. 3 p. 156

لِأَنَّ الْأَلْفَ بِمُقَابَلَةِ مِثْلِهَا فَبَقِيَ النِّكَاحُ بِلَا تَسْمِيَةٍ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَمِنْهَا مَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدِهَا وَلَيْسَ مِنْهَا مَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُجِزْ مَالِكُهُ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ وَمِنْهَا مَا فِي الْقُنْيَةِ قَالَتْ زَوَّجْت نَفْسِي مِنْك بِخَمْسِينَ دِينَارًا وَأَبْرَأْتُك مِنْ الْخَمْسِينَ، فَقَالَ قَبِلْت يَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ وَمِنْهَا مَا فِيهَا تَزَوَّجْتُك بِمَهْرٍ جَائِزٍ فِي الشَّرْعِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا يَنْصَرِفُ إلَى الْعَشَرَةِ؛ لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ جَائِزٌ شَرْعًا أَيْضًا وَفِي الْمِعْرَاجِ لَهَا الْعَشَرَةُ وَمِنْهَا مَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِ رَجُلٍ آخَرَ أَوْ عَلَى مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي أَوْ أَغْنَامِي كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَمِنْهَا مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَهَبَ ا

Maliki

مهر المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مهر المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.