Hanafi
مهر المثلIts place in the school’s books is not linked yet.
ما الواجب للمرأة إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول وكان العقد على خمر أو خنزير؟
المرأة التي مات أحد الزوجين قبل الدخول بها بعد عقد على خمر أو خنزير لها مهر مثلها، نُسب إلى أصحاب الرأي وأبي ثور
مهر المثلNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر النكاح على الحرام مثل الخمر والخنزير] اختلفوا في المسلم يتزوج المسلمة بخمر أو خنزير: فقال أكثر أهل العلم: إن دخل بها فلها مهر مثلها. (١) البقرة: ٢٣٦. كذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢) ﵀ وأبو ثور (٣)، وأصحاب الرأي (٤). واختلفوا فيه إن مات أو ماتت قبل أن يدخل بها والمسألة بحالها، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥): لها مهر مثلها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، وفي قول الشافعي (٦) ﵀: إن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهرها. وجوابي في هذه المسألة كجوابي في المسألة قبلها وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذا أنه إن أدرك قبل الدخول فسخ، وإن دخل فلها مهر مثلها. وكان أبو عبيد يقول: كل مهر مما حرمه الله، ولم يجعله للمسلمين [حلالا] (٧) مثل الخمر والخنزير، فإن النكاح لا يثبت به عندي أبدا لأنه أسس على نكاح الجاهل
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.