Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح النكاح على أن يحج الزوج بزوجته، وماذا يلزمه إذا طلقها قبل الدخول؟
النكاح على أن يحج الزوج بزوجته جائز، بحسب حكاية أبي عبيد عن أصحاب الرأي
جائزالنكاح على أن يحج الزوج بزوجته جائز، وإن طلقها قبل الدخول فعليه نصف قيمة الحملان، لأن الحج لا يكون إلا بمؤنة وحملان، فكأن العقد وقع عليهما
جائزالنكاح على أن يحج الزوج بزوجته لها صداق مثلها، بحسب ما يشبه مذهبه عند أبي عبيد، لأن النفقة والحملان غير معلومين عند العقد ومختلفان مستقبلا
صداق المثلالنكاح على أن يحج الزوج بزوجته لا يعجبه النكاح على الحج، والنكاح على ما نكح الناس، جوابه لمن سأله: نكحها على أن يحج بها؟
غير مستحسن[ذكر المرأة تنكح على أن يحج بها الزوج] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها. فقالت طائفة: ذلك جائز. وكذلك قال النخعي (٥). فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها. (١) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض).(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض)، و "مختصر المزني" (ص ١٨٠)، و "روضة الطالبين" (٥/ ٥٨٨).(٣) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٨٠).(٤) "بالأصل": حر. والجادة ما أثبتناه.(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٧٥). وقال حماد (١): إذا طلقها قبل أن يدخل بها لها نصف أدنى ما يحج به إنسان. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: إن كان الحج من الصداق فذلك عليه في حياته، ويحاص الغرماء بعد موته، وإن كان موعدا منه فلا شيء عليه. وحكى أبو عبيد أن النكاح على الحج جائز في مذهب الأوزاعي، وسفيان (٢) ومالك (٣)
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.