Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النكاح على أن يحج الزوج بها

In 1 comparative book4 schools

هل يصح النكاح على أن يحج الزوج بزوجته، وماذا يلزمه إذا طلقها قبل الدخول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النكاح على أن يحج الزوج بزوجته جائز، بحسب حكاية أبي عبيد عن أصحاب الرأي

جائز
Maliki

النكاح على أن يحج الزوج بزوجته جائز، وإن طلقها قبل الدخول فعليه نصف قيمة الحملان، لأن الحج لا يكون إلا بمؤنة وحملان، فكأن العقد وقع عليهما

جائز
Shafi'i

النكاح على أن يحج الزوج بزوجته لها صداق مثلها، بحسب ما يشبه مذهبه عند أبي عبيد، لأن النفقة والحملان غير معلومين عند العقد ومختلفان مستقبلا

صداق المثل
Hanbali

النكاح على أن يحج الزوج بزوجته لا يعجبه النكاح على الحج، والنكاح على ما نكح الناس، جوابه لمن سأله: نكحها على أن يحج بها؟

غير مستحسن

The texts

[ذكر المرأة تنكح على أن يحج بها الزوج] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها. فقالت طائفة: ذلك جائز. وكذلك قال النخعي (٥). فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها. (١) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض).(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض)، و "مختصر المزني" (ص ١٨٠)، و "روضة الطالبين" (٥/ ٥٨٨).(٣) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٨٠).(٤) "بالأصل": حر. والجادة ما أثبتناه.(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٧٥). وقال حماد (١): إذا طلقها قبل أن يدخل بها لها نصف أدنى ما يحج به إنسان. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: إن كان الحج من الصداق فذلك عليه في حياته، ويحاص الغرماء بعد موته، وإن كان موعدا منه فلا شيء عليه. وحكى أبو عبيد أن النكاح على الحج جائز في مذهب الأوزاعي، وسفيان (٢) ومالك (٣)

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 344

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

صداق المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

غير مستحسن

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.