Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا زوّج الرجل ابنته واشترط لنفسه شيئًا معلومًا سوى المهر، فلمن يكون هذا الشرط؟
Not stated in the sources
ما يشترطه الأب لنفسه سوى المهر عند تزويج ابنته كله للمرأة، نُقل عن مالك ومن تبعه من أهل المدينة.
للمرأةما يشترطه الأب لنفسه سوى المهر عند تزويج ابنته للمرأة مهر مثلها، إذا شرط الأب لنفسه شيئًا.
مهر المثلما يشترطه الأب لنفسه سوى المهر عند تزويج ابنته لا يجوز لغير الأب، ويجوز للأب خاصة، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده، يأخذ منه ما شاء.
يجوز للأب[ذكر المهور يشرط الأولياء لأنفسهم معها شيئا معلوما] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا، اتفقا عليه سوى المهر. فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روي هذا القول عن جماعة، وبه قال مالك بن أنس (١) فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان الثوري، وهكذا قال طاوس (٢)، وعطاء (٣)، وعمر بن عبد العزيز (٤)، وعكرمة (٥)، وكذلك قال أبو عبيد (٦). وفيه قول ثان: يروى عن علي بن الحسين: أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا (٧). وعن مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج والمساكين (٨). (١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٣/ ١٤٧)، و "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٩٤)، و "بداية المجتهد" (٣/ ٥٣).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٤٧).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٤٦)، واب
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 280
(وَلَوْ نَكَحَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَوْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا فَالْمَذْهَبُ فَسَادُ الصَّدَاقِ، وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّهُ جَعَلَ بَعْضَ مَا الْتَزَمَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فَسَادُهُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ، لِأَنَّ لَفْظَ الْإِعْطَاءِ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُعْطَى لِلْأَبِ وَالطَّرِيقُ الثَّالِثُ فِي كُلٍّ قَوْلَانِ بِالنَّقْلِ، وَالتَّخْرِيجُ أَحَدُهُمَا الصِّحَّةُ بِالْأَلْفَيْنِ وَيَلْغُو ذِكْرُ الْأَبِ. (وَلَوْ شَرَطَ خِيَارًا فِي النِّكَاحِ بَطَلَ النِّكَاحُ) ، لِأَنَّ شَأْنَهُ اللُّزُومُ
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.