Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شرط الأب لنفسه في المهر

In 1 comparative book3 schools

إذا زوّج الرجل ابنته واشترط لنفسه شيئًا معلومًا سوى المهر، فلمن يكون هذا الشرط؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ما يشترطه الأب لنفسه سوى المهر عند تزويج ابنته كله للمرأة، نُقل عن مالك ومن تبعه من أهل المدينة.

للمرأة
Shafi'i

ما يشترطه الأب لنفسه سوى المهر عند تزويج ابنته للمرأة مهر مثلها، إذا شرط الأب لنفسه شيئًا.

مهر المثل
Hanbali

ما يشترطه الأب لنفسه سوى المهر عند تزويج ابنته لا يجوز لغير الأب، ويجوز للأب خاصة، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده، يأخذ منه ما شاء.

يجوز للأب

The texts

[ذكر المهور يشرط الأولياء لأنفسهم معها شيئا معلوما] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا، اتفقا عليه سوى المهر. فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روي هذا القول عن جماعة، وبه قال مالك بن أنس (١) فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان الثوري، وهكذا قال طاوس (٢)، وعطاء (٣)، وعمر بن عبد العزيز (٤)، وعكرمة (٥)، وكذلك قال أبو عبيد (٦). وفيه قول ثان: يروى عن علي بن الحسين: أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا (٧). وعن مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج والمساكين (٨). (١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٣/ ١٤٧)، و "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٩٤)، و "بداية المجتهد" (٣/ ٥٣).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٤٧).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٤٦)، واب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 351

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

للمرأة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مهر المثل

Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 280

(وَلَوْ نَكَحَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَوْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا فَالْمَذْهَبُ فَسَادُ الصَّدَاقِ، وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّهُ جَعَلَ بَعْضَ مَا الْتَزَمَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فَسَادُهُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ، لِأَنَّ لَفْظَ الْإِعْطَاءِ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُعْطَى لِلْأَبِ وَالطَّرِيقُ الثَّالِثُ فِي كُلٍّ قَوْلَانِ بِالنَّقْلِ، وَالتَّخْرِيجُ أَحَدُهُمَا الصِّحَّةُ بِالْأَلْفَيْنِ وَيَلْغُو ذِكْرُ الْأَبِ. (وَلَوْ شَرَطَ خِيَارًا فِي النِّكَاحِ بَطَلَ النِّكَاحُ) ، لِأَنَّ شَأْنَهُ اللُّزُومُ

Hanbali

يجوز للأب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.