Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصداق ألف أو ألفان بحسب الزوجة

In 1 comparative book1 schools

ما مهر من نكح امرأة على ألف إن لم تكن له زوجة، وألفين إن كانت له زوجة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

النكاح على ألف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كانت لها مهر مثلها، سواء كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين، كالنكاح على حكمه

مهر المثل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المهر والبيع] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا. فقالت طائفة: إن وطئها فلها مهر مثلها، وإن مات عنها (١)، وكذلك وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة (٢). وقالت طائفة: النكاح جائز كانت قيمة العبد أقل أو أكثر، وأخذ العبد الذي سمت له، فإن طلقها قبل أن يدخل بها قسمت الألف على قيمة العبد وعلى مهر مثلها، فما أصاب قيمة العبد فهو لها ثمنا بالعبد، وما أصاب المهر فهو مهر يرد نصف ذلك إن كانت قد قبضت. هذا قول أصحاب الرأي (٣). وفيه قول ثالث: أن لا يعقد مع النكاح بيع ولا شرى، وأن ذلك يفسد النكاح، ويفسخ إن لم يكن فات بدخول عليها، وإن فات بذلك ثبت النكاح وصرت (٤) إلى مهر مثلها هذا قول مالك (٥). واختلف قول الشافعي ﵀ في هذا الباب فكان يقول إذ هو بالعراق (٦): إن طلقها

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 353

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مهر المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.