Hanafi
The sources give no view for it here.
ما مهر من نكح امرأة على ألف إن لم تكن له زوجة، وألفين إن كانت له زوجة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
النكاح على ألف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كانت لها مهر مثلها، سواء كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين، كالنكاح على حكمه
مهر المثلNot stated in the sources
[ذكر المهر والبيع] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا. فقالت طائفة: إن وطئها فلها مهر مثلها، وإن مات عنها (١)، وكذلك وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة (٢). وقالت طائفة: النكاح جائز كانت قيمة العبد أقل أو أكثر، وأخذ العبد الذي سمت له، فإن طلقها قبل أن يدخل بها قسمت الألف على قيمة العبد وعلى مهر مثلها، فما أصاب قيمة العبد فهو لها ثمنا بالعبد، وما أصاب المهر فهو مهر يرد نصف ذلك إن كانت قد قبضت. هذا قول أصحاب الرأي (٣). وفيه قول ثالث: أن لا يعقد مع النكاح بيع ولا شرى، وأن ذلك يفسد النكاح، ويفسخ إن لم يكن فات بدخول عليها، وإن فات بذلك ثبت النكاح وصرت (٤) إلى مهر مثلها هذا قول مالك (٥). واختلف قول الشافعي ﵀ في هذا الباب فكان يقول إذ هو بالعراق (٦): إن طلقها
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.