Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف المهر بين السر والعلانية

In 1 comparative book4 schools

أي المهرين يُعتمد إذا اختلف المهر المعقود عليه سرًّا عن المهر المعلن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المهر عند اختلافه بين السر والعلانية هو مهر السر، والمُظهَر للقوم سمعة باطل، قول النعمان، وهو أبو حنيفة

مهر السر
Maliki

المهر عند اختلافه بين السر والعلانية يؤخذ فيه بمهر السر، إن أشهدوا على ذلك عدولًا

مهر السر
Shafi'i

المهر عند اختلافه بين السر والعلانية هو مهر العلانية، إلا أن يكون شهود المهرين واحدًا فيثبتون أن العقد وقع على مهر السر

مهر العلانية
Hanbali

المهر عند اختلافه بين السر والعلانية يؤخذ فيه بمهر العلانية، قول أحمد بن حنبل

مهر العلانية

The texts

[باب ذكر المهر يختلف في السر والعلانية] اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية. (فقالت طائفة: المهر مهر العلانية) (١). وكان الشعبي يقول (٢): يؤخذ بالعلانية، روي ذلك عن أبي قلابة (٣). وكذلك قال ابن أبي ليلى (٤)، وأحمد بن حنبل (٥)، وكذلك قال سفيان الثوري (٦) إلا أن تقوم البينة أن العلانية كانت تسمعه، وكذلك قال أبو عبيد (٧)، وكان الشافعي ﵀ يقول (٨): المهر مهر العلانية إلا أن يكون شهود المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر، وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه، وأعلنوا الخطبة بمهر غيره. وقالت طائفة: يجوز السر ويبطل العلانية، كذلك قال شريح (٩)، والحسن (١٠) والزهري (١١)، والحكم بن عتيبة، وكذلك قال مالك بن (١) تكرر "بالأصل".(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩١ - من قال يؤخذ بالعل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 363

From the schools’ own books

Hanafi

مهر السر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مهر السر

Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 458

فَإِنْ نَكَلَتْ عُمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ وَتُحَلِّفُهُ فِي كُلِّ حَالٍ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ (أَنَّ) الصَّدَاقَ (الْمُعْلَنَ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ أَيْ الْمُظْهَرِ عِنْدَ الْعَقْدِ (لَا أَصْلَ) أَيْ صِحَّةَ (لَهُ) وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِلْأُبَّهَةِ وَالْفَخْرِ فَلَا تُحَلِّفُهُ، وَيُعْمَلُ بِصَدَاقِ السِّرِّ عِيَاضٌ سَوَاءٌ كَانَ شُهُودُ السِّرِّ شُهُودَ الْعَلَانِيَةِ أَوْ غَيْرَهُمْ، وَحَلَّفَهَا الزَّوْجُ إنْ ادَّعَى الرُّجُوعَ عَنْ الصَّدَاقِ الْكَثِيرِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّ الْمُعْلَنَ الْيَسِيرَ لَا أَصْلَ لَهُ.

Shafi'i

مهر العلانية

Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 282

(وَلَوْ تَوَافَقُوا عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا زِيَادَةً فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَا عَقَدَ بِهِ) فَإِنْ عَقَدَ سِرًّا بِأَلْفٍ ثُمَّ أُعِيدَ الْعَقْدُ عَلَانِيَةً بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا فَالْوَاجِبُ أَلْفٌ وَإِنْ تَوَافَقُوا سِرًّا عَلَى أَلْفٍ مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ ثُمَّ عَقَدَ عَلَانِيَةً بِأَلْفَيْنِ، فَالْوَاجِبُ أَلْفَانِ، وَعَلَى هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ حُمِلَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ مَهْرُ السِّرِّ وَفِي آخَرَ عَلَى أَنَّهُ مَهْرُ الْعَلَانِيَةِ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي إثْبَاتُ قَوْلَيْنِ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ نَظَرًا فِي الِاكْتِفَاءِ بِمَهْرِ السِّرِّ إلَى أَنَّهُ الْمَقْصُودُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُمَا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى أَيْضًا نَظَرًا فِي مَهْرِ الْعَلَانِيَةِ إلَيْهَا، ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ تَوَافُقُ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَقَدْ يُحْتَاجُ إلَى مُسَاعَدَةِ الْمَرْأَةِ.

Hanbali

مهر العلانية

Its place in«المغني» vol. 7 p. 261

وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّعْلِيلِ لِكَلَامِ الْخِرَقِيِّ، أَنَّهُ إنْ كَانَ مَهْرُ السِّرِّ أَكْثَرَ مِنْ الْعَلَانِيَةِ، وَجَبَ مَهْرُ السِّرِّ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِعَقْدِهِ، وَلَمْ تُسْقِطْهُ الْعَلَانِيَةُ فَبَقِيَ وُجُوبُهُ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.