Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مهر المفوِّضة عند موت الزوج

In 1 comparative book4 schools

هل للمرأة التي نُكحت دون تسمية مهر مهرٌ إذا مات زوجها قبل الدخول والفرض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المرأة المنكوحة دون تسمية مهر إذا مات زوجها قبل الدخول والفرض لها مهر مثل نسائها، ولها الميراث وعليها العدة

مهر المثل
Maliki

المرأة المنكوحة دون تسمية مهر إذا مات زوجها قبل الدخول والفرض لا مهر لها، ولها الميراث وعليها العدة

لا مهر
Shafi'i

المرأة المنكوحة دون تسمية مهر إذا مات زوجها قبل الدخول والفرض لا مهر لها، ولها الميراث وعليها العدة، قال الشافعي ذلك إن لم يثبت فيه خبر

لا مهر
Hanbali

المرأة المنكوحة دون تسمية مهر إذا مات زوجها قبل الدخول والفرض لها مهر مثل نسائها، ولها الميراث وعليها العدة

مهر المثل

The texts

[ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهرا ثم يموت أو تموت المرأة. (١) انظر: "الأم" (٥/ ٧٢).(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١/ ٤٢٧ - ٤٢٨).(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٦٧).(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٤٠). فقالت طائفة: لا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث، يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵁، وبه قال [زيد] (١) بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس (٢). ٧٢٥٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه كان يقول في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها ولم يدخل بها أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها الصداق (٣). ٧٢٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 369

From the schools’ own books

Hanafi

مهر المثل

Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 325

وَكَذَا إذَا مَاتَتْ هِيَ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَيْضًا مَهْرُ الْمِثْلِ لِوَرَثَتِهَا (قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ) يَعْنِي فِي قَوْلٍ عَنْهُ (لَا يَجِبُ فِي الْمَوْتِ شَيْءٌ) لِلْمُفَوِّضَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي صُورَةِ نَفْيِ الْمَهْرِ وَقَوْلُهُ الْآخَرُ كَقَوْلِنَا (قَوْلُهُ وَأَكْثَرُهُمْ) أَيْ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ (قَوْلُهُ لَهُ أَنَّ الْمَهْرَ خَالِصُ حَقِّهَا فَتَتَمَكَّنُ مِنْ نَفْيِهِ ابْتِدَاءً كَمَا تَتَمَكَّنُ مِنْ إسْقَاطِهِ انْتِهَاءً) أَيْ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ،

Maliki

لا مهر

Its place in«جامع الأمهات» p. 279

فَإِنْ صَرَّحَ بِإِسْقَاطِهِ فَسَدَ كَالْخَمْرِ، وَلَفْظُ وَهَبْتُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ الصَّدَاقَ مِثْلُهُ، وَفِيهَا: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَمَسَّهَا يُعَاقَبَانِ وَيَفُرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَالْمُفَوَّضَةُ تَسْتَحِقُّ مَهْرَ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ لا بِالْعَقْدِ وَلا بِالْمَوْتِ عَلَى الْمَشْهُورِ،

Shafi'i

لا مهر

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 383

[فَصْلٌ فِي مَهْرُ الْمِثْلِ] تَنْبِيهٌ: قَدْ مَرَّ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْمُفَوَّضَةِ فِيمَا إذَا وُطِئَتْ بِأَكْثَرِ مَهْرِ مِثْلٍ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْوَطْءِ، فَهَلْ هُنَا كَذَلِكَ، أَوْ يُعْتَبَرُ بِحَالِ الْعَقْدِ أَوْ الْمَوْتِ؟ أَوْجُهٌ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ: أَوْجَهُهَا أَوَّلُهَا لِأَنَّ الْبُضْعَ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ بِالْعَقْدِ وَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ كَالْوَطْءِ.

Hanbali

مهر المثل

Its place in«المغني» vol. 7 p. 246

وَهُوَ نَصٌّ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ، وَلِأَنَّ الْمَوْتَ مَعْنَى يَكْمُلُ بِهِ الْمُسَمَّى، فَكَمَلَ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلْمُفَوِّضَةِ، كَالدُّخُولِ. وَقِيَاسُ الْمَوْتِ عَلَى الطَّلَاقِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنَّ الْمَوْتَ يَتِمُّ بِهِ النِّكَاحُ فَيَكْمُلُ بِهِ الصَّدَاقُ، وَالطَّلَاقُ يَقْطَعُهُ وَيُزِيلُهُ قَبْلَ إتْمَامِهِ، وَلِذَلِكَ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَمْ تُجِبْ بِالطَّلَاقِ وَكَمَلَ الْمُسَمَّى بِالْمَوْتِ، وَلَمْ يَكْمُلْ بِالطَّلَاقِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.