Hanafi
لا فسخIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُفرَّق بين الزوجين إذا أعسر الزوج بالصداق؟
الزوج المعسر بالصداق لا يُفرَّق بينهما، وهو غريم من الغرماء، لها منعه نفسها حتى يعطيها المهر، ويؤخذ بالنفقة حتى يجد الصداق
لا فسخالزوج المعسر بالصداق يُضرب له أجل، فإن لم يأتِ بالصداق فُرِّق بينهما، من لا يرجى له يسر لا يُضرب له أجل؛ ومن ينفق عليها عند أهلها يُنتظر به السنة والسنتان
التفريق بعد الأجلالزوج المعسر بالصداق يُخيَّر إذا أعسر ولم يدخل بها، التخيير قبل الدخول
التخييرNot stated in the sources
[ذكر الزوج يعسر بالصداق] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة فيعسر بالصداق. فقالت طائفة: يخير إذا أعسر بالصداق ولم يكن دخل بها، هكذا قال الشافعي ﵀. وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها المهر، وإن لم يكن معه فهو غريم من الغرماء لا يفرق بينهما، ويؤخذ بالنفقة حتى يجد الصداق، حكي هذا القول عن النعمان (٣). وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك يختلف، منهم من يكون له العمل يعمله والغلة ينتظرها، أو الأمر الذي يرجى له فيه اليسر، فإن ذلك يضرب له أجل، ومنهم من يضرب له أجل بعد أجل، فأما من لا يرجى له شيء (١) ليست "بالأصل"، وأثبتناها من "الأم" وبها يستقيم السياق.(٢) انظر: "المبسوط" (٥/ ٦٣)، و "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، و "الجامع" للشيباني (١/ ١٨٣).(٣) انظر: فتح القدير" (٣/ ٢٧٠)، و "البحر الرائق
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 299
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا طَالَبَتْهُ زَوْجَتُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا بِحَالِ الصَّدَاقِ فَادَّعَى الْعَدَمَ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُؤَجِّلُهُ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ، ثُمَّ يَتَلَوَّمُ لَهُ لَعَلَّهُ يَحْصُلُ لَهُ يَسَارٌ، ثُمَّ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: أَنْ لَا تُصَدِّقَهُ فِي دَعْوَاهُ الْإِعْسَارَ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.