Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زيادة المهر المقبوض المنفصلة قبل الطلاق

In 1 comparative book2 schools

إذا تزوج رجل امرأة على جارية أو ماشية فقبضتها فولدت أو نتجت عندها ثم طلقها قبل الدخول، فلمن الولد والنتاج وبماذا يرجع الزوج؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الولد والنتاج في المهر المقبوض إذا طلقها الزوج قبل الدخول للمرأة، ويرجع الزوج بنصف القيمة، لأن الفرق بينهما يكون يوم دفعه إليها؛ وإن مات الولد فله الرجوع بنصفه

نصف القيمة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الولد والنتاج في المهر المقبوض إذا طلقها الزوج قبل الدخول للمرأة، ويرجع الزوج بنصف الأصل، إن بقي على حاله لم ينقص؛ وإن نقص خُيّر بين أخذه ناقصًا ونصف قيمته يوم القبض

للمرأة ونصف الأصل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على جارية فتلد أولادا، أو على ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك، ثم يطلقها الزوج. فقالت طائفة: النتاج وولد الأمة [للمرأة] (٣) ويرجع الزوج بنصف ما أصدقها إن كان ذلك على الحال الذي أصدقها لم ينقص، هذا قول الشافعي (٤) ﵀ وأبي ثور، وإن كان الولاد أو النتاج نقصها كان مخيرا في قول الشافعي إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء رجع بنصف قيمتها يوم قبضها، إلا أن ولد الأمة إن كانوا صغارا معها يرجع بنصف قيمتها، لئلا يفرق بينهما في اليوم الذي يستخدمها فيه، وكان أبو ثور يقول: إن كانت ناقصة رجع بنصفها وبنصف ما نقصها. وقال أصحاب الرأي (٥): ولد الجارية ونتاج الماشية لها، فإن طلقها رجع الزوج بنصف قيمتها، وكذلك الإبل، والبقر، والغنم الجواب في

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 389

From the schools’ own books

Hanafi

نصف القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

للمرأة ونصف الأصل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.