Hanafi
نصف القيمةIts place in the school’s books is not linked yet.
إذا نقصت الجارية أو الماشية المقبوضة بالولادة أو النتاج ثم طلقها الزوج قبل الدخول، فبماذا يرجع الزوج؟
رجوع الزوج في المهر الناقص بالولادة أو النتاج يرجع بنصف قيمتها، في الجارية والإبل والبقر والغنم
نصف القيمةNot stated in the sources
رجوع الزوج في المهر الناقص بالولادة أو النتاج يُخيّر بين أخذها ناقصة ونصف قيمتها، القيمة تكون يوم القبض؛ وولد الأمة الصغار معها يرجع بنصف القيمة لئلا يفرق بينهما
تخييرNot stated in the sources
[ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على جارية فتلد أولادا، أو على ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك، ثم يطلقها الزوج. فقالت طائفة: النتاج وولد الأمة [للمرأة] (٣) ويرجع الزوج بنصف ما أصدقها إن كان ذلك على الحال الذي أصدقها لم ينقص، هذا قول الشافعي (٤) ﵀ وأبي ثور، وإن كان الولاد أو النتاج نقصها كان مخيرا في قول الشافعي إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء رجع بنصف قيمتها يوم قبضها، إلا أن ولد الأمة إن كانوا صغارا معها يرجع بنصف قيمتها، لئلا يفرق بينهما في اليوم الذي يستخدمها فيه، وكان أبو ثور يقول: إن كانت ناقصة رجع بنصفها وبنصف ما نقصها. وقال أصحاب الرأي (٥): ولد الجارية ونتاج الماشية لها، فإن طلقها رجع الزوج بنصف قيمتها، وكذلك الإبل، والبقر، والغنم الجواب في
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.