Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نقص المهر بالولادة قبل الطلاق

In 1 comparative book2 schools

إذا نقصت الجارية أو الماشية المقبوضة بالولادة أو النتاج ثم طلقها الزوج قبل الدخول، فبماذا يرجع الزوج؟

Each school’s answer

Hanafi

رجوع الزوج في المهر الناقص بالولادة أو النتاج يرجع بنصف قيمتها، في الجارية والإبل والبقر والغنم

نصف القيمة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

رجوع الزوج في المهر الناقص بالولادة أو النتاج يُخيّر بين أخذها ناقصة ونصف قيمتها، القيمة تكون يوم القبض؛ وولد الأمة الصغار معها يرجع بنصف القيمة لئلا يفرق بينهما

تخيير
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على جارية فتلد أولادا، أو على ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك، ثم يطلقها الزوج. فقالت طائفة: النتاج وولد الأمة [للمرأة] (٣) ويرجع الزوج بنصف ما أصدقها إن كان ذلك على الحال الذي أصدقها لم ينقص، هذا قول الشافعي (٤) ﵀ وأبي ثور، وإن كان الولاد أو النتاج نقصها كان مخيرا في قول الشافعي إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء رجع بنصف قيمتها يوم قبضها، إلا أن ولد الأمة إن كانوا صغارا معها يرجع بنصف قيمتها، لئلا يفرق بينهما في اليوم الذي يستخدمها فيه، وكان أبو ثور يقول: إن كانت ناقصة رجع بنصفها وبنصف ما نقصها. وقال أصحاب الرأي (٥): ولد الجارية ونتاج الماشية لها، فإن طلقها رجع الزوج بنصف قيمتها، وكذلك الإبل، والبقر، والغنم الجواب في

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 389

From the schools’ own books

Hanafi

نصف القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.