Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تسمية مهر واحد لامرأتين

In 1 comparative book2 schools

كيف يُقسَّم الصداق إذا تزوج رجل امرأتين بعقد واحد على ألف درهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الألف المسماة صداقًا للمرأتين تُقسَّم على قدر مهر مثل كل واحدة، فإن كانت إحداهما في عدة أو ذات زوج أو نكاحها فاسد، فالألف كلها لصحيحة النكاح ولا شيء للأخرى إن لم يدخل بها

القسمة على مهر المثل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الألف المسماة صداقًا للمرأتين لها قولان: تُقسَّم على قدر مهريهما، أو لكل واحدة مهر مثلها

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يعقد نكاح المرأتين على ألف درهم] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج امرأتين على صداق ألف درهم. فقالت طائفة: الألف بينهما نصفين النصف من ذلك (١). هذا قول أبي ثور قال: وذلك أن القبيحة قد تزوج على أكثر من مهر مثلها، والحسناء تزوج على أقل من صداق مثلها. وفيه قول ثان: وهو أن الألف بينهما على قدر مهر مثل كل واحدة منهما، فإن كانت إحداهما في عدة أو لها زوج أو نكاح فاسد، فإن الألف كلها للتي نكاحها صحيح، ولا شيء للأخرى الفاسدة النكاح إذا لم يدخل بها، وهذا قول أبي حنيفة (٢). وفيها قول آخر: أن الألف بينهما على قدر مهورهما، فما أصاب التي نكاحها صحيح فهو لها إن دخل بها أو مات عنها، ولها نصفه إن طلق قبل الدخول، وما أصاب الأخرى فهو لها إن دخل بها إذا كان ذلك مهر مثلها، وإن طلقها فلا شيء لها. هذا قول

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 403

From the schools’ own books

Hanafi

القسمة على مهر المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.