Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قبض الأب صداق ابنته البالغة

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل يبرأ الزوج إذا دفع الصداق إلى أب البنت البالغة الرشيدة بغير إذنها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قبض الأب صداق ابنته البالغة التي تلي مالها بغير إذنها لا يبرأ الزوج منه، ليس للأب قبضه إلا بإذنها

لا يبرأ
Maliki

قبض الأب صداق ابنته البالغة التي تلي مالها بغير إذنها لا يبرأ الزوج منه، ليس للأب قبضه إلا بإذنها

لا يبرأ
Shafi'i

قبض الأب صداق ابنته البالغة التي تلي مالها بغير إذنها لا يبرأ الزوج منه، ليس للأب قبضه إلا بإذنها

لا يبرأ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر صداق أهل الشرك إذا أسلموا] اختلف أهل العلم في الرجل المشرك ينكح المرأة بخمر أو خنزير أو بما لا يحل للمسلم أن يملكه، ثم أسلما أو أحدهما قبل تقبضه. فقالت طائفة: لها مهر مثلها، وإن قبضته بعد ما تسلم فلها مهر مثلها، وإن قبضته وهما مشركان فقد مضى وليس لها غيره. هكذا قال الشافعي (١) ﵀ وقال أبو ثور نحو ذلك. وقالا جميعا / فإن كانت قبضته قبل أن يسلما، لم يكن لها غير ذلك، واحتجا بقول الله ﵎: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾ (٢) فأبطل ما أدرك الإسلام منه ولم يأمرهم برد ما كان قبله من الربا. وقال أصحاب الرأي (٣): إذا تزوج الحربي الحربية على غير مهر، أو على ميتة، أو على شيء لا يساوي شيئا ثم أسلما، فلا شيء لها عليه قبل الإسلام، وإذا تزوج الذمي الذمية على غير مهر، وذلك نكاح في دي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 404

From the schools’ own books

Hanafi

لا يبرأ

Its place in«المبسوط» vol. 5 p. 20

مِنْ الْمَهْرِ شَيْءٌ كَمَا لَا يَكُونُ إلَيْهِ قَبْضُ الْمَعْقُودِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ: الصَّدَاقُ عَلَى مَنْ أَخَذَ السَّاقَ إلَّا الْأَبَ فِي حَقِّ ابْنَتِهِ الْبَالِغَةِ فَإِنَّهُ يَقْبِضُ مَهْرَهَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ.

Maliki

لا يبرأ

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 104

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنَّمَا رَأَيْت مَالِكًا يُضَمِّنُ الصَّدَاقَ الْأَبَ الَّذِي قَبَضَ فِي ابْنَتِهٍ الثَّيِّبِ لِأَنَّهَا لَمْ تُوَكِّلْهُ بِقَبْضِ الصَّدَاقِ وَأَنَّهُ كَانَ مُتَعَدِّيًا حِينَ قَبَضَ وَلَمْ يَدْفَعْهُ إلَيْهَا حِينَ قَبَضَهُ، فَيَبْرَأُ مِنْهُ، بِمَنْزِلَةِ مَالٍ كَانَ لَهَا عَلَى رَجُلٍ فَقَبَضَهُ الْأَبُ بِغَيْرِ أَمْرِهَا فَلَا يَبْرَأُ الْغَرِيمُ وَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتْبَعَ الْغَرِيمَ.

Shafi'i

لا يبرأ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.