هل يبرأ الزوج إذا دفع الصداق إلى أب البنت البالغة الرشيدة بغير إذنها؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
قبض الأب صداق ابنته البالغة التي تلي مالها بغير إذنهالا يبرأ الزوج منه، ليس للأب قبضه إلا بإذنها
لا يبرأ
Maliki
قبض الأب صداق ابنته البالغة التي تلي مالها بغير إذنهالا يبرأ الزوج منه، ليس للأب قبضه إلا بإذنها
لا يبرأ
Shafi'i
قبض الأب صداق ابنته البالغة التي تلي مالها بغير إذنهالا يبرأ الزوج منه، ليس للأب قبضه إلا بإذنها
لا يبرأ
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر صداق أهل الشرك إذا أسلموا] اختلف أهل العلم في الرجل المشرك ينكح المرأة بخمر أو خنزير أو بما لا يحل للمسلم أن يملكه، ثم أسلما أو أحدهما قبل تقبضه. فقالت طائفة: لها مهر مثلها، وإن قبضته بعد ما تسلم فلها مهر مثلها، وإن قبضته وهما مشركان فقد مضى وليس لها غيره. هكذا قال الشافعي (١) ﵀ وقال أبو ثور نحو ذلك. وقالا جميعا / فإن كانت قبضته قبل أن يسلما، لم يكن لها غير ذلك، واحتجا بقول الله ﵎: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾ (٢) فأبطل ما أدرك الإسلام منه ولم يأمرهم برد ما كان قبله من الربا. وقال أصحاب الرأي (٣): إذا تزوج الحربي الحربية على غير مهر، أو على ميتة، أو على شيء لا يساوي شيئا ثم أسلما، فلا شيء لها عليه قبل الإسلام، وإذا تزوج الذمي الذمية على غير مهر، وذلك نكاح في دي