Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح النكاح إذا شُرط فيه أنه إن جاء الزوج بالمهر إلى أجل مسمى فهي زوجته وإلا فلا نكاح بينهما؟
Not stated in the sources
النكاح المعلق على الإتيان بالمهر إلى أجل مسمى مكروه ولم يرَ مالك له أثرًا، علّل بأنه لو حدث به حدث لم يكن بينهما ميراث
مكروهNot stated in the sources
النكاح المعلق على الإتيان بالمهر إلى أجل مسمى النكاح جائز والشرط باطل
النكاح صحيح والشرط باطل[ذكر اشتراط الولي في النكاح: إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك بزوجة] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنه إن جاء بالمهر إلى كذا، وإلا فلا نكاح بينهما. فقالت طائفة: النكاح ثابت والشرط باطل. هذا قول عطاء بن أبي رباح (١)، وسفيان الثوري. وفيه قول ثان: قاله مالك (٢): سئل مالك عن رجل تزوج امرأة على مهر مسمى، فإن جاء فهي امرأته، وإلا فلا نكاح بينهما، فكره هذا النكاح ولم يره شيئا، لأنه لو حدث به حدث على ذلك لم يكن بينهما ميراث. الوليد بن مسلم عنه. وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا بأس به، روي ذلك عن ابن عباس. ٧٢٩٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، في رجل نكح امرأة وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 364
(الثاني: شرط ما تَنتفع به المرأة) مما لا يُنافي العقد (كزيادة معلومة في مهرها) أو في نفقتها الواجبة، أشار إليه في "الاختيارات" (أو) اشتراط كون مهرها من (نقدٍ معيَّن، أو) تشترط عليه أن (لا ينقلها من دارها، أو بلدها، أو) أن (لا يسافر بها، أو) أن (لا يفرِّق بينها وبين أبويها، أو) ألَّا يفرِّق بينها وبين (أولادها، أو على أن تُرضع ولدها الصغير، أو) شرطت أن (لا يتزوَّج عليها، ولا يتسرَّى، أو شرط لها طلاقَ ضرَّتها، أو) شرط لها (بيع أمَته، فهذا) النوع (صحيح، لازم للزَّوج، بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه) لما روى الأثرم إسناده: "أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً وشَرَطَ لها دَارَها، ثم أراد نَقْلها، فخَاصَموهُ إلى عمر، فقال: لها شَرْطُها، فقال الرَّجل: إذًا يُطَلِّقْنَنَا!
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.