Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط المهر إلى أجل لثبوت النكاح

In 1 comparative book2 schools

هل يصح النكاح إذا شُرط فيه أنه إن جاء الزوج بالمهر إلى أجل مسمى فهي زوجته وإلا فلا نكاح بينهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

النكاح المعلق على الإتيان بالمهر إلى أجل مسمى مكروه ولم يرَ مالك له أثرًا، علّل بأنه لو حدث به حدث لم يكن بينهما ميراث

مكروه
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

النكاح المعلق على الإتيان بالمهر إلى أجل مسمى النكاح جائز والشرط باطل

النكاح صحيح والشرط باطل

The texts

[ذكر اشتراط الولي في النكاح: إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك بزوجة] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنه إن جاء بالمهر إلى كذا، وإلا فلا نكاح بينهما. فقالت طائفة: النكاح ثابت والشرط باطل. هذا قول عطاء بن أبي رباح (١)، وسفيان الثوري. وفيه قول ثان: قاله مالك (٢): سئل مالك عن رجل تزوج امرأة على مهر مسمى، فإن جاء فهي امرأته، وإلا فلا نكاح بينهما، فكره هذا النكاح ولم يره شيئا، لأنه لو حدث به حدث على ذلك لم يكن بينهما ميراث. الوليد بن مسلم عنه. وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا بأس به، روي ذلك عن ابن عباس. ٧٢٩٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، في رجل نكح امرأة وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 413

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

النكاح صحيح والشرط باطل

Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 364

(الثاني: شرط ما تَنتفع به المرأة) مما لا يُنافي العقد (كزيادة معلومة في مهرها) أو في نفقتها الواجبة، أشار إليه في "الاختيارات" (أو) اشتراط كون مهرها من (نقدٍ معيَّن، أو) تشترط عليه أن (لا ينقلها من دارها، أو بلدها، أو) أن (لا يسافر بها، أو) أن (لا يفرِّق بينها وبين أبويها، أو) ألَّا يفرِّق بينها وبين (أولادها، أو على أن تُرضع ولدها الصغير، أو) شرطت أن (لا يتزوَّج عليها، ولا يتسرَّى، أو شرط لها طلاقَ ضرَّتها، أو) شرط لها (بيع أمَته، فهذا) النوع (صحيح، لازم للزَّوج، بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه) لما روى الأثرم إسناده: "أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً وشَرَطَ لها دَارَها، ثم أراد نَقْلها، فخَاصَموهُ إلى عمر، فقال: لها شَرْطُها، فقال الرَّجل: إذًا يُطَلِّقْنَنَا!

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.