Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح اشتراط الزوج في عقد النكاح التقصير في بعض حقوق الزوجة كالقسم والإتيان ليلا؟
Not stated in the sources
الشرط في النكاح بالتقصير عن بعض حقوق الزوجة يفسخ النكاح قبل البناء، ويمضي بعده ويبطل الشرط، إن علم بالشرط قبل الدخول فُسخ، وإن بنى بها مضى النكاح
يفسخ قبل البناءNot stated in the sources
الشرط في النكاح بالتقصير عن بعض حقوق الزوجة جائز، وللمرأة الرجوع متى شاءت
جائز[ذكر التقصير على أداء بعض حقوق الزوجة بالاشتراط عليها ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يأتيها نهارا، أو على أن يقسم لها دون ما يجب لها، أو يقصر عما يجب لها من النفقة. (١) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٢٩ - باب النكاح بالخيار).(٢) انظر: "المغني" (٩/ ٤٨٨ - فصل: فإن شرطت أن يطلق ضرتها). وقال ابن حزم كما في "المحلى" (٨/ ٣٧٨): وقد أجمعوا على أن النكاح بالخيار لا يجوز.(٣) انظر: "الجامع الصغير" (ص ٢١٧).(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٩٥). فقالت طائفة: لا بأس بذلك. روي عن الحسن (١) وعطاء (٢): أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات. وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوجها على أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة. وكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك محمد بن سيرين، والزهري. وكره
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.