Hanafi
يبطلIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يبطل نكاح المرأة عبد أبيها إذا مات الأب وملكت من العبد شقصا؟
نكاح المرأة عبد أبيها إذا ملكت منه شقصا بالإرث يبطل
يبطلNot stated in the sources
نكاح المرأة عبد أبيها إذا ملكت منه شقصا بالإرث يبطل
يبطلNot stated in the sources
[ذكر المرأة تنكح عبدها] أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. وثبت عن عمر بن الخطاب ﵁: أن امرأة جاءته، وهو بالجابية، نكحت عبدها فهم أن يرجمها وانتهرها. ٧٤٨١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ﵁ ونحن بالجابية، نكحت عبدها فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك مسلم بعده (٣). واختلفوا في نكاح المرأة عبد ابنها. فحكى أبو عبيد عن أهل الحجاز: أنهم لا يرون تزويج المرأة عبد ولدها. وكذلك يقولون: لا يتزوج الرجل أمة ولده. واحتجوا بأن (١) "بالأصل": ظنه. والمثبت من "الأم" (٥/ ٦٩ - باب العبد يغر من نفسه).(٢) "المبسوط" (٥/ ١٢٣).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨١٧) به، وسعيد بن منصور (٧١٤)، والبيهقي (٧/ ١٢٧) عن
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.