Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إحصان الزوج بوطء الصبية

In 1 comparative book3 schools

هل تحصن الصبية التي لم تبلغ زوجها بجماعها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إحصان الصبية لزوجها لا تحصنه، ولو كان مثلها يجامع، وكذلك مغلوبة العقل

لا تحصن
Maliki

إحصان الصبية لزوجها لا تحصنه، قال: لا يحصنها وتحصنه، أي تحصنه هي ولا يحصنها هو

تحصنه
Shafi'i

إحصان الصبية لزوجها تحصن زوجها إذا جامعها، وكذلك المعتوهة والصبية التي يجامع مثلها

تحصنه
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة] كان الأوزاعي (١)، ومالك بن أنس (٢) يقولان في الرجل يتزوج الصبية التي لم تبلغ: لا يحصنها وتحصنه. وقال الشافعي ﵀ وأبو ثور: تحصنه. وقال أصحاب الرأي (٣): ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها يجامع، ولا المغلوبة العقل. وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع وجامع امرأة: لا يحصنها، وكان الشافعي ﵀ يقول: المعتوهة والصبية يجامع مثلها تحصن الرجل إذا جامعها وكذلك الصبي يجامع مثله - يعني يحصن الحرة. وقال أصحاب الرأي (٤) في المرأة المسلمة: لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج الصبي، وإن كان مثله يجامع، ثم قالوا (٥): وإن جامع الصبي أو العبد ثم ماتا وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج إن كان طلقها ثلاثا. قال أبو بكر: وهذا اختلاف من القول. (١) انظر: "التمهيد" (٩/ ٨٦)، و"مختصر اخ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 462

From the schools’ own books

Hanafi

لا تحصن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تحصنه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تحصنه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.