Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إحصان الصبي للمرأة بجماعه

In 1 comparative book3 schools

هل يحصن الصبي الذي يجامع مثله المرأة إذا جامعها؟

Each school’s answer

Hanafi

إحصان الصبي للمرأة بجماعه لا يحصن المرأة المسلمة، ولو كان مثله يجامع، وكذلك الزوج العبد

لا يحصن
Maliki

إحصان الصبي للمرأة بجماعه لا يحصنها، إذا كان مثله يجامع وجامع امرأة

لا يحصن
Shafi'i

إحصان الصبي للمرأة بجماعه يحصنها إذا جامعها، إذا كان مثله يجامع، ويعني الحرة

يحصن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة] كان الأوزاعي (١)، ومالك بن أنس (٢) يقولان في الرجل يتزوج الصبية التي لم تبلغ: لا يحصنها وتحصنه. وقال الشافعي ﵀ وأبو ثور: تحصنه. وقال أصحاب الرأي (٣): ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها يجامع، ولا المغلوبة العقل. وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع وجامع امرأة: لا يحصنها، وكان الشافعي ﵀ يقول: المعتوهة والصبية يجامع مثلها تحصن الرجل إذا جامعها وكذلك الصبي يجامع مثله - يعني يحصن الحرة. وقال أصحاب الرأي (٤) في المرأة المسلمة: لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج الصبي، وإن كان مثله يجامع، ثم قالوا (٥): وإن جامع الصبي أو العبد ثم ماتا وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج إن كان طلقها ثلاثا. قال أبو بكر: وهذا اختلاف من القول. (١) انظر: "التمهيد" (٩/ ٨٦)، و"مختصر اخ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 462

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحصن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يحصن

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 141

بخلاف العكس فلا تتحصن البالغة بوطء زوجها الصبي ولو مراهقًا فاقتصر على العتق لأنه المطرد في كل وإلا فلا بد من العقل كما علم ومن بقية شروط الإحصان في الجملة ومن كون العقل كالعتق يفهم أن وطء المجنون يحصن العاقلة وإن العاقل يتحصن بوطء المجنونة وتقدم أنها لا تحل لمطلقها ثلاثًا بوطء العاقل لها لأنه يشترط علمها بالوطء فوطء المجنونة يحصن العاقل ولا يحلها لباتها وحاصل المصنف هنا وفي قوله يرجم المكلف الخ أن الحرّ المسلم المكلف يتحصن بوطء بانتشار وطأ مباحًا في نكاح صحيح لازم ولو في مطيقة أو مجنونة أو ذمية وأن المرأة إنما تتحصن إن كان الزوج مسلمًا بالغًا ولو مجنونًا أو عبدًا ولا يتأتى كونه كافر المسلمة ولا بد أن تكون حرة مسلمة مكلفة وتوطأ وطأ مباحًا ولما كانت أنواع الحد ثلاثة رجم فقط وجلد فقط وجلد مع تغريب وقدم الأولين ذكر الثالث بقوله (وغرب الحر الذكر) المتوطن لا من زنى بفور

Shafi'i

يحصن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.