Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إحصان العبد والأمة بعد العتق

In 1 comparative book2 schools

هل يحصّن الزوج الرقيق زوجته إذا أعتقا ثم وطئها بعد العتق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إحصان الزوج المملوك أو زوجته بالوطء بعد العتق يحصّن إذا أصابها بعد العتق، ذُكر ذلك في قول أصحاب الرأي في الأمة التي تُعتق وهي تحت زوجها.

يحصّن بعد العتق
Maliki

إحصان الزوج المملوك أو زوجته بالوطء بعد العتق لا يحصّن إلا إذا وطئها بعد العتق، إذا أُعتق وهو زوجها ثم أصابها بعد العتق؛ وكذا الأمة تُعتق وهي تحته.

يحصّن بالوطء بعد العتق
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إحصان العبيد والإماء] اختلف أهل العلم في إحصان العبيد والإماء. فقالت طائفة: لا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه. هكذا قال مالك (١)، وقال مالك في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها: أنه يحصنها إذ كانت عتقت وهي عنده إذا أصابها بعد العتق، وهذا قول أصحاب الرأي (٢). وقال الحسن البصري (٣) في عبد تزوج حرة ثم أعتق، ثم زنى قبل أن يمسها قال: يجلد ولا يرجم، وإن مسها بعد العتق ثم زنى فعليه الرجم. وقال النخعي: ليس إصابتها بإحصان حتى يغشى بعد ما أعتق. وفيه قول ثان: وهو أنهما إذا كان زوجين مملوكين فعتقا، ثم وطئها بعد العتق، لا رجم على واحد منهما إن زنيا، لأن أصل نكاحهما كان في الرق، ولا يحصن كل واحد منهما صاحبه، إلا أن يفترقا بعد العتق بطلاق أو غيره، ثم يتزوجها ثم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 463

From the schools’ own books

Hanafi

يحصّن بعد العتق

Its place in«رد المحتار» vol. 4 p. 17

(قَوْلُهُ فَلَوْ نَكَحَ أَمَةً إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الشَّرْطِ الْأَخِيرِ: أَيْ لَوْ نَكَحَ الْحُرُّ أَمَةً أَوْ الْعَبْدُ حُرَّةً وَوَطِئَهَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مُحْصَنًا إلَّا أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فِي الصُّورَتَيْنِ فَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْإِحْصَانُ بِهَذَا الْوَطْءِ لِاتِّصَافِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِصِفَةِ الْإِحْصَانِ وَقْتَهُ، حَتَّى لَوْ زَنَى أَحَدُهُمَا بَعْدَ هَذَا الْوَطْءِ يُرْجَمُ،

Maliki

يحصّن بالوطء بعد العتق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.