هل يُقبل قول الزوجين بإنكار الدخول بعد أن ولدت منه أولادًا؟
Each school’s answer
Hanafi
قول الزوجين بإنكار الدخول بعد ولادة أولادلا يُقبل، لأن الولد لا يكون إلا بوطء
لا يُقبل
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر إحصان أهل الكتاب] اختلف أهل العلم في الكتابيين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما. فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري (٣) والشافعي ﵀ واحتج الشافعي بحجة تلزم. ٧٣٣١ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا - قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يخبئ على المرأة يقيها الحجارة (٤). قال الشافعي (٥) ﵀: ولو كان المشرك لا يكون محصنا - كما قال بعض الناس - لما رجم رسول الله ﷺ غير محصن. قال أبو بكر: وكذلك نقول. وقالت طائفة: لا يكون الكتابيين محصنين حتى يجامعها بعد (١) انظر: "المحلى" (١١/ ٢٣٩).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٣).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٣٠٢).(٤) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٩١) به،