Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خيار من لم يذكر الزوج حريته

In 1 comparative book2 schools

هل للمرأة الخيار إذا تزوجها رجل ولم يذكر أنه عبد ولا حر ثم تبين رقه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ثبوت الخيار للمرأة إذا تزوجها رجل ولم يذكر حرية ولا رقا لا خيار لها إن زوجها الأولياء برضاها، وإن تزوجته بنفسها وهو غير كفء فللأولياء التفريق

لا خيار بشرط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ثبوت الخيار للمرأة إذا تزوجها رجل ولم يذكر حرية ولا رقا لا خيار لها، ولو ظنته حرا

لا خيار
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و [عمرو] (٢) بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها. وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته (٦). ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي (٧). = يطلب، وقال أبو يوسف: طلب الولد مع التحصين شرط. وانظر "فتح القدير" (٥/ ١٦٨).(١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٨).(٢) في "الأصل" عمر. وال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 16

From the schools’ own books

Hanafi

لا خيار بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا خيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.