Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قسم مال المفقود

In 1 comparative book4 schools

متى يُقسم مال المفقود بين ورثته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قسم مال المفقود لا يُقسم حتى يُعلم موته أو يمضي زمن لا يعيش مثله، ذُكر أن مذهبهم شبيه بمذهب الشافعي

بعد العلم بالوفاة أو مضي المدة
Maliki

قسم مال المفقود لا يُحرَّك ماله حتى يمضي زمن يُعلم أنه ليس بحي

بعد مضي زمن يُعلم موته
Shafi'i

قسم مال المفقود لا يُقسم حتى يُعلم موته أو يمضي زمن لا يعيش مثله

بعد العلم بالوفاة أو مضي المدة
Hanbali

قسم مال المفقود يُقسم بعد مضي أربع سنين من رفع امرأته أمرها، وإن قدم وقد قُسم ماله أخذ ما وجده بعينه

بعد أربع سنين

The texts

[ذكر ميراث المفقود] اختلف أهل العلم في الرجل يفقد. فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [الشعبي] (٦) وقال عن الشافعي (٧) كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله. كذلك قال أصحاب الرأي (٨)، وهذا شبه مذهب الشافعي. وكان مالك يقول (٩) في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي. (١) تقدم تخريجه برقم (٤٠٧٤).(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٣١ - باب النفقة على امرأة المفقود من مال المفقود).(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٣٤٧ - باب امرأة المفقود).(٤) انظر: "مسائل أحمد رواية ابنه صالح" (٧٥٨).(٥) انظر: "المبسوط" (١٢/ ٤٢ - كتاب المفقود).(٦) بالأصل: الشافعي، ولا يستقيم السياق كذلك، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٨٧).(٧) انظر: "الأم" (٤/ ٩٥ - باب من قال: لا يرث أحد حتى يموت).(٨) ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 534

From the schools’ own books

Hanafi

بعد العلم بالوفاة أو مضي المدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بعد مضي زمن يُعلم موته

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 327

(وَوُرِثَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ قُسِمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ (مَالُهُ) أَيْ مَفْقُودِ الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ وَشَبَّهَ فِي الِاعْتِدَادِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ وَقُسِمَ الْمَالُ حِينَهُ فَقَالَ (كَ) الزَّوْجِ (الْمُنْتَجِعِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ الذَّاهِبِ

Shafi'i

بعد العلم بالوفاة أو مضي المدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بعد أربع سنين

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 4 p. 631

(وَإِنْ قَدِمَ) الْمَفْقُودُ (بَعْدَ قَسْمِ) مَالِهِ (أَخَذَ مَا وَجَدَهُ) مِنْ الْمَالِ (بِعَيْنِهِ) بِيَدِ الْوَارِثِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ عَدَمُ انْتِقَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ (وَرَجَعَ عَلَى مَنْ أَخَذَ الْبَاقِي) بَعْدَ الْمَوْجُودِ بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ وَقِيمَةِ مُتَقَوِّمٍ؛ لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ بِعَيْنِهِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.