Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يتوارث الزوجان إذا التعن الزوج دون المرأة ثم مات أحدهما؟
Not stated in the sources
الزوجان إذا التعن الزوج وحده ثم مات أحدهما يتوارثان
يتوارثانالزوجان إذا التعن الزوج وحده ثم مات أحدهما لا يتوارثان
لا توارثNot stated in the sources
[ذكر وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما] قال الله ﷿: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ إلى قوله: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ (٤). فاختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته ثم يموت أو تموت قبل اللعان. فقالت طائفة: يتوارثان (٥). (١) انظر: "البحر الرائق" (٤/ ١٢٨).(٢) النور: ٦ - ٩.(٣) تكررت "بالأصل".(٤) النساء: ١٢(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ١٠٨ - ١١٠). كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، وبه قال مالك بن أنس (١)، وأهل الحجاز، وهو قول الليث بن سعد، وأهل مصر، وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال الشافعي (٢)، وأصحابه، وأبو ثور، وغيره، وهو قول أبي عبيد، وزعم أبو عبيد أن الآية على هذا القول. قال أبو بكر: هكذا ظن أبو عبيد وليس كما ظن. وقد اختلف
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 688
وَإِنْ الْتَعَنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ تَوَارَثَا وَلَا تَوَارَثَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ الَّذِي لَاعَنَ فِيهِ، سَوَاءٌ الْتَعَنَتْ أَمْ لَا، وَتَرِثُ وَلَدَهَا وَيَرِثُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَتَوْأَمَاهَا يَتَوَارَثَانِ عَلَى أَنَّهُمَا شَقِيقَانِ، وَتَوْأَمَا الْمَسْبِيَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنَةِ شَقِيقَانِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَتَوْأَمَا الزَّانِيَةِ وَالْمُغْتَصَبَةِ أَخَوَانِ لِأُمٍّ عَلَى الْمَشْهُورِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.