Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تربص زوجة العبد المفقود

In 1 comparative book4 schools

هل تتربص زوجة العبد أو الأمة المفقودة الزوج نصف مدة الحرة أم مثلها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مدة تربص زوجة العبد أو الأمة المفقود زوجها العبد والأمة والحرة سواء، فلا تُزوَّج حتى يُعلم موته، نُسب ذلك إلى أهل العراق

لا تتزوج حتى اليقين
Maliki

مدة تربص زوجة العبد أو الأمة المفقود زوجها يُضرب للعبد نصف أجل الحر

نصف أجل الحر
Shafi'i

مدة تربص زوجة العبد أو الأمة المفقود زوجها العبد والأمة والحرة سواء، فلا تُزوَّج حتى يُعلم موته

لا تتزوج حتى اليقين
Hanbali

مدة تربص زوجة العبد أو الأمة المفقود زوجها تتربص الأمة التي فُقد زوجها سنتين

سنتان

The texts

[ذكر ميراث المفقود] اختلف أهل العلم في الرجل يفقد. فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [الشعبي] (٦) وقال عن الشافعي (٧) كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله. كذلك قال أصحاب الرأي (٨)، وهذا شبه مذهب الشافعي. وكان مالك يقول (٩) في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي. (١) تقدم تخريجه برقم (٤٠٧٤).(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٣١ - باب النفقة على امرأة المفقود من مال المفقود).(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٣٤٧ - باب امرأة المفقود).(٤) انظر: "مسائل أحمد رواية ابنه صالح" (٧٥٨).(٥) انظر: "المبسوط" (١٢/ ٤٢ - كتاب المفقود).(٦) بالأصل: الشافعي، ولا يستقيم السياق كذلك، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٨٧).(٧) انظر: "الأم" (٤/ ٩٥ - باب من قال: لا يرث أحد حتى يموت).(٨) ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 534

From the schools’ own books

Hanafi

لا تتزوج حتى اليقين

Its place in«المبسوط» vol. 11 p. 35

لِلِاسْتِحْقَاقِ، فَلَا يُسْتَحَقُّ بِهِ مِيرَاثُ غَيْرِهِ، وَيَنْدَفِعُ بِهِ اسْتِحْقَاقُ وَرَثَتِهِ لِمَالِهِ بِهَذَا الظَّاهِرِ؛ وَلِهَذَا لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ عِنْدَنَا، وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَمَا بَدَأَ بِهِ الْكِتَابُ مِنْ قَوْلِهِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: إنَّهَا امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَسْتَبِينَ مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ إبْرَاهِيمُ كَمَا قَالَ: قَدْ سَمِعْنَا أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ هِيَ امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ، وَتَرَبُّصُ أَرْبَعِ سِنِينَ كَانَ يَقُولُ بِهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي الِابْتِدَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمَالِكٌ كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَيَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُوقَفُ عَلَى خَبَرِهِ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ أَنْ لَوْ كَانَ

Maliki

نصف أجل الحر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تتزوج حتى اليقين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

سنتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.