هل تتربص زوجة العبد أو الأمة المفقودة الزوج نصف مدة الحرة أم مثلها؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
مدة تربص زوجة العبد أو الأمة المفقود زوجهاالعبد والأمة والحرة سواء، فلا تُزوَّج حتى يُعلم موته، نُسب ذلك إلى أهل العراق
لا تتزوج حتى اليقين
Maliki
مدة تربص زوجة العبد أو الأمة المفقود زوجهايُضرب للعبد نصف أجل الحر
نصف أجل الحر
Shafi'i
مدة تربص زوجة العبد أو الأمة المفقود زوجهاالعبد والأمة والحرة سواء، فلا تُزوَّج حتى يُعلم موته
لا تتزوج حتى اليقين
Hanbali
مدة تربص زوجة العبد أو الأمة المفقود زوجهاتتربص الأمة التي فُقد زوجها سنتين
سنتان
The texts
[ذكر ميراث المفقود] اختلف أهل العلم في الرجل يفقد. فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [الشعبي] (٦) وقال عن الشافعي (٧) كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله. كذلك قال أصحاب الرأي (٨)، وهذا شبه مذهب الشافعي. وكان مالك يقول (٩) في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي. (١) تقدم تخريجه برقم (٤٠٧٤).(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٣١ - باب النفقة على امرأة المفقود من مال المفقود).(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٣٤٧ - باب امرأة المفقود).(٤) انظر: "مسائل أحمد رواية ابنه صالح" (٧٥٨).(٥) انظر: "المبسوط" (١٢/ ٤٢ - كتاب المفقود).(٦) بالأصل: الشافعي، ولا يستقيم السياق كذلك، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٨٧).(٧) انظر: "الأم" (٤/ ٩٥ - باب من قال: لا يرث أحد حتى يموت).(٨) ا