Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز لمن طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها أن ينكح أختها أو أربعًا سواها قبل انقضاء عدتها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة] قال أبو بكر: منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) أن المرء إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أن ينكح أختها، أو أربعا سواها حتى (١) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٣٢) من طريق عبد الله بن عمر، عن خالد بن عمرو به، ثم قال: هذا الحديث عن ابن أبي ذئب ليس بالمحفوظ، وقال في آخر ترجمة "خالد بن عمرو": وهذا له غير ما ذكرت من الحديث عن من يحدث عنهم، وكلها أو عامتها موضوعة، وهو بين الأمر في الضعفاء أهـ.(٢) "الاستذكار" (٥/ ٥٤١). تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا فيه إن أراد نكاح أختها، أو أربعا سواها وقد طلقها طلاقا لا يملك رجعتها، فقالت طائفة: ليس له ذلك حتى تنقضي عدة التي طلق، روي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. وعن زيد بن ثابت أنه
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.