Hanafi
قولانIts place in«الهداية» p. 314
"وإذا أسلمت أم ولد النصراني فعليها أن تسعى في قيمتها" وهي بمنزلة المكاتبة لا تعتق حتى تؤدي السعاية.
ما حكم أم ولد النصراني إذا أسلمت وبقي سيدها على نصرانيته؟
أم ولد النصراني إذا أسلمت تُقوَّم وتسعى لسيدها، وقيل: تُعتق ولا شيء عليها، نُقل ذلك عن أصحاب الرأي، فإن مات قبل أن تؤدي فهي حرة
قولانأم ولد النصراني إذا أسلمت تُعتق ولا شيء عليها، وحُكي عنه: تُعزل ويُنفق عليها وتُؤجَّر حتى يموت سيدها، نُقل عن مالك القولان، وقال بعض الرواة: تُوقف إلى أن يُسلم فيطؤها
قولانأم ولد النصراني إذا أسلمت تُعزل عنه ويُنفق عليها ويستعملها ويؤاجرها حتى يموت فتكون حرة
تُعزل وتُؤجَّرأم ولد النصراني إذا أسلمت تُعزل عنه ويُنفق عليها ويستعملها ويؤاجرها حتى يموت فتكون حرة
تُعزل وتُؤجَّر[ذكر أم ولد النصراني تسلم] واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم: فقالت طائفة: يعرض ﵇، فإن أسلم كانت أم ولده، وإن أبى أن يسلم قومت قيمة، فبيعت في قيمتها، فإن أسلم بعد ذلك، فليس له أن يأخذها أم ولد، ولكن تسعى له. فإن مات قبل أن تؤدي فليس عليها شيء، وهي حرة. هذا قول سفيان الثوري (٣) وقيل ذلك عن أصحاب الرأي (٤). (١) قال الشافعي في "مختصر المزني" (ص ١٦٧): وإن طلب أن يبوئها معه بيتًا لم يكن ذلك على السيد.(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٦٦).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٩٥٩).(٤) "المبسوط" (٧/ ٢٤١ - باب مكاتبة أم الولد). وفيه قول ثان: وهو إن قوم قيمة، ثم يلقى الشطر، ثم تؤدي الشطر الباقي وهي حرة. هذا قول الأوزاعي. وفيه قول ثالث: وهو أنها حرة، ولا شيء عليها، هذا قول مالك بن أنس (١). وفيه
Its place in«الهداية» p. 314
"وإذا أسلمت أم ولد النصراني فعليها أن تسعى في قيمتها" وهي بمنزلة المكاتبة لا تعتق حتى تؤدي السعاية.
Its place in«المدونة» vol. 2 p. 562
فِي وَلَاءِ أُمِّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أُمَّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ إنْ أَسْلَمَتْ فَأُعْتِقَتْ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهَا؟
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 10 p. 480
[مَسْأَلَة أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ] (٨٨٦٥) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ، مُنِعَ مِنْ وَطْئِهَا، وَالتَّلَذُّذِ بِهَا، وَأُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِهَا. فَإِذَا أَسْلَمَ، حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، عَتَقَتْ) . وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْكَافِرَ يَصِحُّ مِنْهُ الِاسْتِيلَادُ لِأَمَتِهِ، كَمَا يَصِحُّ مِنْهُ عِتْقُهَا.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.