Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جعل العتق صداقًا

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز للسيد أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ويتزوجها بذلك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

جعل عتق الأمة صداقها عند تزوج سيدها بها لا يصح عامًّا، وهو خاص بالنبي ﷺ، نُسب هذا لمعترض من أهل الكوفة، ولم يُسمَّ مذهبه صراحة في الفقرة.

خاص بالنبي
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها] ثبتت الأخبار عن النبي ﷺ: أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (٢). ٧٤٦١ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن شعيب، عن أنس: أن رسول الله ﷺ أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها (٣). ٧٤٦٢ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن شعيب بن الحبحاب وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (٤). ٧٤٦٣ - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا حماد، عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ صلى الصبح بغلس، ثم ركب فقال: الله أكبر، خرجت خيبر ..... وذكر بعض الحديث وظهر عليهم رسول الله ﷺ فقتل المقاتلة، وسبى الذراري، (١) في "الأصل": سليمًا. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١١١) وهو الصواب.(٢) يأتي ت

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 596

From the schools’ own books

Hanafi

خاص بالنبي

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 284

وَقَيَّدَ بِإِبَائِهَا فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا لَوْ تَزَوَّجَتْهُ فَمَا أَصَابَ قِيمَتَهَا فَهُوَ لِلْمَوْلَى وَمَا أَصَابَ مَهْرَ مِثْلِهَا كَانَ مَهْرًا لَهَا وَقَيَّدَ الْمُصَنِّفُ بِاشْتِرَاطِ التَّزَوُّجِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ زَوَّجَهُ نَفْسَهَا فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَصْلُحُ مَهْرًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ جَعْلُ الْعِتْقِ صَدَاقًا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَنَكَحَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا» قُلْنَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَخْصُوصًا بِالنِّكَاحِ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ فَعَلَيْهَا قِيمَتُهَا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.