Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إذن أحد الشريكين في العبد بالنكاح

In 1 comparative book2 schools

هل يصح نكاح العبد المشترك بين رجلين إذا أذن له أحدهما فقط؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

نكاح العبد المشترك بين رجلين إذا أذن له أحدهما فقط باطل

باطل
Shafi'i

نكاح العبد المشترك بين رجلين إذا أذن له أحدهما فقط باطل

باطل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العبد يأذن له السيد في النكاح، فينكح نكاحا فاسدا] واختلف أهل العلم في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحا فاسدا. (١) أخرجه سعيد بن منصور (٧٩٥) به.(٢) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٢٣٠ - باب السنة في عقد النكاح).(٣) "المبسوط" للشيباني (٤/ ١٠٣ - باب نكاح المكاتب).(٤) في "المبسوط" (٥/ ١١٩ - باب نكاح الإماء والعبيد). ولو تزوج امرأتين في عقدة لا يجوز نكاح واحدة منهما إلا في قول أبي يوسف. فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها، وإن كان دخل بها كان عليه المهر إذا أعتق على صحيح مذهب الشافعي (١). وبه قال أبو ثور. وقال النعمان (٢): إن دخل بها: فعليه المهر. وفيها قول آخر: أن لا مهر عليه حتى يعتق. هذا قول أبي يوسف، ومحمد. وقال سفيان الثوري: إذا تزوجت المملوكة بغير إذن مولاها، فليس لها شيء، هي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 10

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

باطل

Its place in«مواهب الجليل» vol. 3 p. 426

قَالَ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا يُنْكَحُ أَمَةٌ، أَوْ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلَّا بِإِذْنِهِمَا فَإِنْ عَقَدَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلْأَمَةِ بِصَدَاقٍ مُسَمًّى لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَجَازَهُ السَّيِّدُ الْآخَرُ وَيُفْسَخُ وَإِنْ دَخَلَ وَيَكُونُ بَيْنَ السَّيِّدَيْنِ الصَّدَاقُ الْمُسَمَّى إنْ دَخَلَ فَإِنْ نَقَصَ عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَتَمَّ لِلْغَائِبِ نِصْفَ صَدَاقِ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَرْضَ بِنِصْفِ التَّسْمِيَةِ انْتَهَى.

Shafi'i

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.