Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وصف الفرقة بملك الزوجة زوجها

In 1 comparative book3 schools

هل الفرقة الحاصلة حين تملك المرأة شقصًا من زوجها ثم تعتقه طلاق أم فسخ؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الفرقة إذا ملكت المرأة شقصًا من زوجها وأعتقته فرقة وليست بطلاق

فسخ
Shafi'i

الفرقة إذا ملكت المرأة شقصًا من زوجها وأعتقته فرقة وليست بطلاق

فسخ
Hanbali

الفرقة إذا ملكت المرأة شقصًا من زوجها وأعتقته فرقة وليست بطلاق

فسخ

The texts

[ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها] اختلف أهل العلم (٥) في الرجل يملك بعض زوجته: فقالت طائفة: يمسك عنها، ولا يقربها حتى يستخلصها. روي هذا القول عن الحسن، والزهري، والنخعي. وبه يقول عامة المفتين (٦). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٠ - المرأة تملك من زوجها شيئا) عن شريك به.(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧٥ - باب في ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها).(٣) "الأم" (٥/ ٦٨ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).(٤) "الهداية" (١/ ١٩٣ - فصل: في بيان المحرمات).(٥) قال ابن هبيرة في "الإفصاح" (٢/ ١١٢) واتفقوا على أن الزوج إذا ملك زوجته أو شقصًا منها انفسخ النكاح بينهما.(٦) انظر "المغني" (٩/ ٥٧٦ - مسألة: حكم ما لو ملكت المرأة زوجها). وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا (١). وروي عن الحسن أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 19

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

فسخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

فسخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

فسخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.