Hanafi
The sources give no view for it here.
هل الفرقة الحاصلة حين تملك المرأة شقصًا من زوجها ثم تعتقه طلاق أم فسخ؟
Not stated in the sources
الفرقة إذا ملكت المرأة شقصًا من زوجها وأعتقته فرقة وليست بطلاق
فسخالفرقة إذا ملكت المرأة شقصًا من زوجها وأعتقته فرقة وليست بطلاق
فسخالفرقة إذا ملكت المرأة شقصًا من زوجها وأعتقته فرقة وليست بطلاق
فسخ[ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها] اختلف أهل العلم (٥) في الرجل يملك بعض زوجته: فقالت طائفة: يمسك عنها، ولا يقربها حتى يستخلصها. روي هذا القول عن الحسن، والزهري، والنخعي. وبه يقول عامة المفتين (٦). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٠ - المرأة تملك من زوجها شيئا) عن شريك به.(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧٥ - باب في ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها).(٣) "الأم" (٥/ ٦٨ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).(٤) "الهداية" (١/ ١٩٣ - فصل: في بيان المحرمات).(٥) قال ابن هبيرة في "الإفصاح" (٢/ ١١٢) واتفقوا على أن الزوج إذا ملك زوجته أو شقصًا منها انفسخ النكاح بينهما.(٦) انظر "المغني" (٩/ ٥٧٦ - مسألة: حكم ما لو ملكت المرأة زوجها). وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا (١). وروي عن الحسن أ
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.