Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للزوج أن يفضّل بعض زوجاته على بعض بالعطية إذا أعطاهن الواجب لهن عليه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر تفضيل الزوجة المستحدثة على سائر الأزواج بالنحل والعطية] ٧٤٩٠ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن [أمه] (٢)، عن أم كلثوم قالت: لما تزوج النبي ﷺ أم سلمة قال لها: "إني قد أهديت النجاشي أواق من مسك، [وحلة] (٣)، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد علي، فإن ردت علي فهي لك". قال: وكان كما قال النبي ﷺ، مات النجاشي وردت إليه الهدية، فلما ردت عليه أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائرها أم سلمة، وأعطاها الحلة (٤). (١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١٠٨٣)، والطبري في "تفسيره" (٤/ ٣١٤): كلاهما عن عبد الله بن صالح به.(٢) "بالأصل": أبيه. وهو تصحيف، والمثبت من "مسند أحمد" (٦/ ٤٠٤) وهو الصواب.(٣) "بالأصل": نحلة. والمثبت م
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.