Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُعدّ الدم العائد بعد طهر النفساء قبل مضي أقصى النفاس نفاسًا؟
Not stated in the sources
الدم العائد للنفساء بعد طهرها قبل انتهاء أقصى النفاس يُضاف إلى النفاس إن قرب، وحيض إن تباعد، تغتسل وتصلي عند الطهر، وتلغي أيام النقاء؛ فإن تمادى فوق أقصى النفاس فهي مستحاضة
نفاس إن قربالدم العائد للنفساء بعد طهرها قبل انتهاء أقصى النفاس تمسك عن الصلاة عند رؤيته إلى شهرين، قيل: هذا يشبه مذهب الشافعي، وتصلي إذا طهرت
نفاس إلى شهرينNot stated in the sources
[ذكر اختلاف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس] اختلف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام [النفاس، فقالت] (١) طائفة: إذا (٢) طهرت صلت، وإذا رأت الدم أمسكت ما بينها وبين شهرين، روينا هذا القول عن الشعبي، وعطاء. قال أبو بكر: هذا يشبه مذهب الشافعي (٣)، وقال أبو عبيد كذلك إلا أنه قال: ما بينها وبين الأربعين؛ لأن ذلك كان أقصى النفاس عنده. (١) بياض "بالأصل" والمثبت من "د".(٢) زاد في "الأصل": صلت. وهي مقحمة ولا وجه لها.(٣) انظر: "الأم" (١/ ١٤٢ - ١٤٣ - باب دم الحيض). وكان مالك (١) يقول: متى رأت الطهر بعد الولادة وإن قرب فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دمًا هو قريب من دم النفاس، كان
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.