Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عودة دم النفاس بعد الطهر

In 1 comparative book2 schools

هل يُعدّ الدم العائد بعد طهر النفساء قبل مضي أقصى النفاس نفاسًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الدم العائد للنفساء بعد طهرها قبل انتهاء أقصى النفاس يُضاف إلى النفاس إن قرب، وحيض إن تباعد، تغتسل وتصلي عند الطهر، وتلغي أيام النقاء؛ فإن تمادى فوق أقصى النفاس فهي مستحاضة

نفاس إن قرب
Shafi'i

الدم العائد للنفساء بعد طهرها قبل انتهاء أقصى النفاس تمسك عن الصلاة عند رؤيته إلى شهرين، قيل: هذا يشبه مذهب الشافعي، وتصلي إذا طهرت

نفاس إلى شهرين
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس] اختلف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام [النفاس، فقالت] (١) طائفة: إذا (٢) طهرت صلت، وإذا رأت الدم أمسكت ما بينها وبين شهرين، روينا هذا القول عن الشعبي، وعطاء. قال أبو بكر: هذا يشبه مذهب الشافعي (٣)، وقال أبو عبيد كذلك إلا أنه قال: ما بينها وبين الأربعين؛ لأن ذلك كان أقصى النفاس عنده. (١) بياض "بالأصل" والمثبت من "د".(٢) زاد في "الأصل": صلت. وهي مقحمة ولا وجه لها.(٣) انظر: "الأم" (١/ ١٤٢ - ١٤٣ - باب دم الحيض). وكان مالك (١) يقول: متى رأت الطهر بعد الولادة وإن قرب فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دمًا هو قريب من دم النفاس، كان

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 381

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

نفاس إن قرب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

نفاس إلى شهرين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.