Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة المانعة نفسها لأجل المهر

In 1 comparative book1 schools

هل تجب النفقة للزوجة التي تأبى الانتقال إلى زوجها حتى يعطيها مهرها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة الزوجة الممتنعة حتى تقبض مهرها لها النفقة إن لم يعطها مهرها، فإن أعطاها مهرها فلا نفقة لها إذا امتنعت

تجب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة] واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة. فقالت طائفة: عليه النفقة، لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول محمد بن الحسن، وقال الشافعي (١): قد قيل: إن عليه النفقة. قال الشافعي (١): وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها. قال أبو بكر: وهذا قول مالك (٢). وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول (٣): عليه النفقة. قال أبو ثور: كذلك قال: لأنها محبوسة عليه. قال أبو بكر: على البالغ نفقة زوجته الصغيرة، لأنه مخاطب، ولدخولها في جملة قول رسول الله ﷺ: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (٤)، فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة، لأنه ممن لم يخاطب، ولو قال قائل: عليه النفقة يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة وال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 61

From the schools’ own books

Hanafi

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.