Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة زوجة الغائب

In 1 comparative book3 schools

هل تجب النفقة للزوجة على زوجها الغائب عنها مدة غيبته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة الزوجة على زوجها الغائب في مدة غيبته لا شيء لها إلا أن يفرضه السلطان، وفي قول أبي حنيفة الآخر لا يفرض القاضي على الغائب؛ وكان يقول أولًا بفرضها

لا تجب بلا فرض
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

نفقة الزوجة على زوجها الغائب في مدة غيبته ثابتة عليه، ويؤخذ بها من يوم غاب، قول الشافعي، ووافقه الحسن وأبو ثور وإسحاق

تجب
Hanbali

نفقة الزوجة على زوجها الغائب في مدة غيبته ثابتة عليه في غيبته، قال به أحمد كما قال الشافعي

تجب

The texts

[ذكر ترك الزوج الإنفاق على زوجته في غيبته وما يجب أن يؤخذ منه ولا يؤخذ] اختلف أهل العلم في وجوب النفقة لزوجة الغائب في أيام غيبته. فقالت طائفة: نفقتها ثابتة عليه في غيبته. ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى (١). وكان الحسن يقول: يؤخذ بالنفقة من يوم غاب. وهذا قول الشافعي (٢) وأبي ثور. وبه قال أحمد (٣)، وإسحاق. وقال ابن شبرمة (٤): إذا شكت إلى الجيران فمن يومئذ يؤخذ بالنفقة. وكان النعمان يقول (٥): نحن لا نقول ذلك، نقول: ليس لها شيء إلا أن يفرضه السلطان. (١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٢٦٧)، وسعيد بن منصور (٢٦٣٢)، وعبد الرزاق (١٢٣٤٦)، والبيهقي (٧/ ٤٦٩).(٢) "الأم" (٥/ ١٥٣ - باب النفقة على النساء).(٣) "مسائل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 63

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجب بلا فرض

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 616

فَلَوْ كَانَ كَبِيرًا غَائِبًا بِالْأَوْلَى إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ هُنَا بِمَعْنَى أَنَّ الْأَبَ يُؤْمَرُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا لِيَرْجِعَ بِهَا عَلَى الِابْنِ إذَا حَضَرَ، لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ زَوْجَةَ الْغَائِبِ يَفْرِضُ الْقَاضِي لَهَا النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا وَيَأْمُرُهَا بِالِاسْتِدَانَةِ وَأَنَّهُ تَجِبُ الْإِدَانَةُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تجب

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 7 p. 208

وَلَوْ الْتَمَسَتْ زَوْجَةُ غَائِبٍ مِنْ الْحَاكِمِ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَرْضًا عَلَيْهِ اعْتَبَرَ ثُبُوتَ النِّكَاحِ وَإِقَامَتَهَا فِي مَسْكَنِهِ وَحَلِفَهَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ نَفَقَةً مُسْتَقْبَلَةً فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةَ مُعْسِرٍ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ غَيْرُهُ، وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ بِالْبَلَدِ تُرِيدُ الْأَخْذَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا

Hanbali

تجب

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 230

(وَيُرْجَعُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَلَى زَوْجَةٍ (بِبَقِيَّتِهَا) أَيْ النَّفَقَةِ (مِنْ مَالِ غَائِبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِظُهُورِهِ) أَيْ مَوْتِهِ لِارْتِفَاعِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا بِمَوْتِهِ فَلَمْ تَسْتَحِقَّ مَا قَبَضَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَقَضَاءِ وَكِيلٍ حَقًّا يَظُنُّهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ فَبَانَ أَنْ لَا حَقَّ عَلَيْهِ وَقِيَاسُهُ مَا بَعْدَ إبَانَتِهِ إيَّاهَا

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.