Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحكم بين أهل الذمة

In 1 comparative book1 schools

هل يحكم المسلمون بين أهل الذمة إذا تخاصموا إلينا كحكمهم بين المسلمين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحكم بين أهل الذمة إذا تخاصموا إلينا كحكمنا بين المسلمين، استدلالاً بقوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله»

كالمسلمين
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الذمية تكون تحت المسلم] قال أبو بكر: وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول مالك (٥) والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). (١) الطلاق: ٤.(٢) "الأم" (٥/ ١٣٢ - باب نفقة العبد على امرأته).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٨٥).(٤) "المدونة" (٢/ ١٨٠ - باب نفقة العبيد على نسائهم)، "الموطأ" (٢/ ٤٥٠ - كتاب الطلاق).(٥) "المدونة" (٢/ ١٩١ - باب القسم بين الزوجات).(٦) "الأم" (٥/ ١٥٨ - باب القسم بين النساء).(٧) "المبسوط" (٥/ ٢٠٥ باب القسمة بين النساء). ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك "الإجماع" (٣٨٧) "الإشراف" (٣/ ١٣٦). وإذا تخاصم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، كذلك قال الشافعي (١) وأبو ثور، وكذلك نقول

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 76

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

كالمسلمين

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 329

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ مَنْعُ الظُّلْمِ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَوَجَبَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ كَالْمُسْلِمِينَ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.