الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحكم المسلمون بين أهل الذمة إذا تخاصموا إلينا كحكمهم بين المسلمين؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الحكم بين أهل الذمة إذا تخاصموا إلينا كحكمنا بين المسلمين، استدلالاً بقوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله»
كالمسلمينلم تذكره المصادر
[ذكر الذمية تكون تحت المسلم] قال أبو بكر: وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول مالك (٥) والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). (١) الطلاق: ٤.(٢) "الأم" (٥/ ١٣٢ - باب نفقة العبد على امرأته).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٨٥).(٤) "المدونة" (٢/ ١٨٠ - باب نفقة العبيد على نسائهم)، "الموطأ" (٢/ ٤٥٠ - كتاب الطلاق).(٥) "المدونة" (٢/ ١٩١ - باب القسم بين الزوجات).(٦) "الأم" (٥/ ١٥٨ - باب القسم بين النساء).(٧) "المبسوط" (٥/ ٢٠٥ باب القسمة بين النساء). ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك "الإجماع" (٣٨٧) "الإشراف" (٣/ ١٣٦). وإذا تخاصم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، كذلك قال الشافعي (١) وأبو ثور، وكذلك نقول
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٣٢٩
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ مَنْعُ الظُّلْمِ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَوَجَبَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ كَالْمُسْلِمِينَ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.