فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحكم بين أهل الذمة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يحكم المسلمون بين أهل الذمة إذا تخاصموا إلينا كحكمهم بين المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحكم بين أهل الذمة إذا تخاصموا إلينا كحكمنا بين المسلمين، استدلالاً بقوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله»

كالمسلمين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الذمية تكون تحت المسلم] قال أبو بكر: وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول مالك (٥) والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). (١) الطلاق: ٤.(٢) "الأم" (٥/ ١٣٢ - باب نفقة العبد على امرأته).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٨٥).(٤) "المدونة" (٢/ ١٨٠ - باب نفقة العبيد على نسائهم)، "الموطأ" (٢/ ٤٥٠ - كتاب الطلاق).(٥) "المدونة" (٢/ ١٩١ - باب القسم بين الزوجات).(٦) "الأم" (٥/ ١٥٨ - باب القسم بين النساء).(٧) "المبسوط" (٥/ ٢٠٥ باب القسمة بين النساء). ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك "الإجماع" (٣٨٧) "الإشراف" (٣/ ١٣٦). وإذا تخاصم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، كذلك قال الشافعي (١) وأبو ثور، وكذلك نقول

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كالمسلمين

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٣٢٩

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ مَنْعُ الظُّلْمِ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَوَجَبَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ كَالْمُسْلِمِينَ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.