Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز قتال اللصوص دفعًا عن الأنفس والأموال؟
Not stated in the sources
قتال اللصوص دفعًا عن الأنفس والأموال يجوز بعد مناشدتهم الله، فإن أبوا قوتلوا بالسيف دفعًا عن الأنفس
جائز بعد المناشدةNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر قتال الرجل عن نفسه وماله] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد". ٩١٠٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد أن النبي ﷺ قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (١). ٩١٠٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أرأيت إن أتاني رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: "لا تعطه مالك". قال: أفرأيت إن قاتلني؟ فقال: "فقاتله". قال: أفرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد". قال: أفرأيت إن قتلته؟ قال: "فهو في النار" (٢). ٩١٠٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.