Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة الرضيع الذي لا أب له

In 1 comparative book1 schools

هل تجب نفقة الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد وأجر رضاعه على ذوي الأرحام؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة وأجر رضاعة الصبي الذي لا أب له ولا جد على كل ذي رحم محرم

على ذي الرحم المحرم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت وسائر ذوي الأرحام] أجمع (١) عامة أهل العلم على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله مال، أن ذلك في ماله. كذلك قال الحسن البصري، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عتبة، وشريح، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، وبه قال الزهري، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤). ٧٥٢٧ - وروي عن حماد (٥) بن أبي سليمان أنه قال: يخرج رضاع الصبي من جميع المال ثم يقسم له نصيبه مما بقي. جعله بمنزلة الدين. ٧٥٢٨ - وروي عن النخعي (٦) في الرضاع إن كان المال قليلا فمن نصيبه، وإن كان كثيرا فمن جميع المال. واختلفوا في الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد. (١) "الإجماع" (٣٩٢) "الإشراف" (٣/ ١٣٨).(٢) "المدونة" (٣/ ٤٥٦

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 81

From the schools’ own books

Hanafi

على ذي الرحم المحرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.