Hanafi
على ذي الرحم المحرمIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب نفقة الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد وأجر رضاعه على ذوي الأرحام؟
نفقة وأجر رضاعة الصبي الذي لا أب له ولا جد على كل ذي رحم محرم
على ذي الرحم المحرمNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت وسائر ذوي الأرحام] أجمع (١) عامة أهل العلم على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله مال، أن ذلك في ماله. كذلك قال الحسن البصري، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عتبة، وشريح، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، وبه قال الزهري، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤). ٧٥٢٧ - وروي عن حماد (٥) بن أبي سليمان أنه قال: يخرج رضاع الصبي من جميع المال ثم يقسم له نصيبه مما بقي. جعله بمنزلة الدين. ٧٥٢٨ - وروي عن النخعي (٦) في الرضاع إن كان المال قليلا فمن نصيبه، وإن كان كثيرا فمن جميع المال. واختلفوا في الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد. (١) "الإجماع" (٣٩٢) "الإشراف" (٣/ ١٣٨).(٢) "المدونة" (٣/ ٤٥٦
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.