Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انتقال الأب بالولد

In 1 comparative book1 schools

هل يُنظر في الانتقال إلى كونه نقلةً واستيطانًا لا سفرَ حاجة أو غزو؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

انتقال الأب بالولد إن كان نقلة فللأم اتباع الولد، وإلا يبقون معها، إن أراد الغزو أو الحاجة دون استيطان فلا يخرج بهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم

النظر في النقلة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الأبوين تفترق داراهما] اختلف أهل العلم في الأبوين تفترق دارهما، أو العصبة والأم. فقالت طائفة: إذا افترقت الدار فالعصبة أحق، كان شريح (٢) (٣) يقول: الصبية مع أمهم ما كانت الدار واحدة ومعهم من أموالهم ما يشبعهم، فإذا افترقت الدار فالأولياء أحق. وروي عن الشعبي (٤) أنه قال: عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت. وكان الشافعي (٥) يقول: إذا أراد الرجل أن ينتقل عن البلد الذي نكح به المرأة كانت بلده وبلدها، أو بلد أحدهما دون الآخر، أو لم تكن فسواء، والأب أحق بالولد مرضعا كان أو كبيرا وكيفما كان، وكذلك قرابة الأب وإن بعدت، والعصبة وإن افترقت الدار أولى، فإن صارت الأم معهم في الدار كانت على حقها فيهم. وفيه قول ثان: وهو أن ينظر إلى خروج الأب، فإن كانت رحلة الأب (١) أخرجه عبد الرزاق (١٦١٢) به، وأبو داود (

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 90

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

النظر في النقلة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 483

بسفرها للتجارة بل تأخذه معها ولو بعد بإذن أبيه فيهما ووصيه في البعيد فإن لم يكن أب ولا وصي سافرت به إن خيف بتركها له ضيعة قال ح بل الظاهر وإن لم تخفها عليه (وحلف) كل من الولي أنه يريد نقلة لينزعه وإن لم يثبت قصد استيطان ومن الذات الحاضنة أنها تريد سفر تجارة ونحوها ليبقى بيدها وحق المحضون باق حين خروج الحاضنة للتجارة على ظاهر المذهب ولو طلبت الانتقال به إلى موضع بعيد فشرط الأب عليها نفقته وكسوته واحدًا أو متعددًا جاز ذلك

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.