Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إنكار الموكِّل أمره بالنكاح

In 1 comparative book3 schools

هل يلزم الرسولَ (الخاطبَ) شيء من المهر إذا أنكر المخطوب له أنه أمره بعقد النكاح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الخاطب الذي أنكر المخطوب له أمره بالنكاح لا نكاح، وعليه نصف المهر إن ضمنه، لإقراره بأنه أمره؛ وقال محمد: عليه المهر كاملًا

نصف المهر
Maliki

الخاطب الذي أنكر المخطوب له أمره بالنكاح لا شيء عليه إلا أن يضمن، ونُقل عن مالك أيضًا أنه لا نكاح بينهما

لا شيء إلا بالضمان
Shafi'i

الخاطب الذي أنكر المخطوب له أمره بالنكاح لا شيء عليه إلا أن يضمن

لا شيء إلا بالضمان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يذكر أن فلانا أمره أن يعقد عليه نكاح امرأة فيجحد فلان ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل يأتي القوم فيخطب على رجل سألهم فينكحوه وينكر المخطوب له. فقالت طائفة: على الخاطب نصف الصداق، كذلك قال الزهري، وقتادة، وقال أصحاب الرأي (٢): إذا جحد فلان ولم تكن بينة وضمن الرسول المهر فلا نكاح بينهما، وعلى الرسول نصف المهر من قبل أنه قد أقر أنه أمره. وهذا قول النعمان وقول يعقوب الأول. وقال محمد: على الرسول المهر كاملا. وقالت طائفة: ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن، كذلك قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي (٣). وقال ابن شبرمة، ومالك (٤): ليس بينهما نكاح، كان أبو ثور (٥) يقول: إذا أنكر أن يكون أمره يستحلف، فإذا قيل له: إن كانت امرأتك فهي (١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٣)، وابن حبان (٥٥٨٦) كلاهما عن جرير ب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 111

From the schools’ own books

Hanafi

نصف المهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا شيء إلا بالضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا شيء إلا بالضمان

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 263

بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ هُنَا بِمَثَابَةِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ فِي الْبَيْعِ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِمَا، وَلِأَنَّ الْبَيْعَ يَرِدُ عَلَى الْمَالِ وَهُوَ يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ فَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ يَنْتَقِلَ لِلْمُوَكِّلِ وَالنِّكَاحُ يَرِدُ عَلَى الْبُضْعِ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ، وَإِنْكَارُ الْمُوَكِّلِ فِي نِكَاحِهِ لِلْوَكَالَةِ يُبْطِلُ النِّكَاحَ بِالْكُلِّيَّةِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.