Hanafi
The sources give no view for it here.
كم يلزم من الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت طالق طلاق الحرج؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير] اختلف أهل العلم في هذه المسألة. وكان مالك يقول (٢): إذا حلف فقال لامرأته [أنها] (٣) عليه كالميتة والدم ولحم الخنزير، ولم يكن له نية أراها البتة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وفيه قول ثان: قاله الزهري، قال: إذا قال لامرأته: أنت علي كالدم ولحم الخنزير، فإن أراد طلاقا فهو على ما أراد، وإن قال: لم أرد طلاقا فهو تطليقة، وهو أملك بها. وقال الليث فيها: يدين ويحلف على ما قال. وحكي عن الشافعي (٤) أنه قال: إذا قال: أنت علي كالميتة والدم، فإن أراد طلاقا فهو طلاق، وما أراد من عدده، وإن لم يرد عددا وأراد الطلاق فواحدة يملك الرجعة، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق وعليه اليمين يحلف. (١) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٤٥).(٢) "المدونة الكبر
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.