Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم ميراث التي تزوجها أخيرا إذا مات المطلق قبل تبيّن المطلقة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق إحدى نسائه لا نية له فيها. فقالت طائفة: يطلقن جميعا إذا كان طلاقه ثلاثا، كذلك قال قتادة ومالك بن أنس (١)، وحكي هذا القول عن القاسم، وسالم، وقال ابن عباس في رجل له أربع نسوة يطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. ٧٦٨٦ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (٢). وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن شاء أن يوقع عليها. روي هذا القول عن النخعي، وبه قال حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري. وفيه قول ثالث: وهو أن يعتزلهن جميعا ويؤخذ بنفقته
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.