Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تطليق المملَّكة زوجها

In 1 comparative book3 schools

هل يقع الطلاق إذا ملّك الرجل امرأته أمرها فطلقت زوجها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وقوع الطلاق إذا طلقت المملَّكة زوجها لا يقع عليها شيء، قالوا ذلك في التخيير والمشيئة وأمرك بيدك وهي امرأته

لا يقع
Maliki

وقوع الطلاق إذا طلقت المملَّكة زوجها يقع تطليقةً يملك فيها الرجعة

يقع رجعيًّا
Shafi'i

وقوع الطلاق إذا طلقت المملَّكة زوجها يقع تطليقةً رجعية، وحُكي ذلك عن الشافعي، الحكاية عن الشافعي، وفيه قول ثانٍ بعدم الوقوع

يقع رجعيًّا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المملكة أمرها تطلق زوجها وتدع أن تطلق نفسها] اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق زوجها. فقالت طائفة: إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة. كذلك قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود (٣)، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والقاسم بن محمد، ومالك بن أنس (٤)، وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي (٥). (١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٦٠ - كتاب الطلاق - باب الأمر باليد).(٢) انظر: "الاستذكار" (١٧/ ١٤٨) وما بعده.(٣) أخرجه سعيد في "سننه" (١٦٤٠)، وعبد الرزاق (١١٩١٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٧ - ٣٤٨).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٧٧ - كتاب التخيير والتمليك).(٥) "المهذب" (٢/ ٨٢ - كتاب الطلاق - باب فيما يقع به الطلاق). وفيه قول ثان: وهو أن لا يقع بذلك طلاق، هذا قول ابن عباس (١) قال: خطَّأ ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 223

From the schools’ own books

Hanafi

لا يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يقع رجعيًّا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يقع رجعيًّا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.